شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩٣–٥٩٤

تزوير فى أوراق عرفية . سند دين . تغيير الحقيقة حال تحرير السند . حكمه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٨٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المحررات العرفية المعدة لإثبات ما يقع من المعاملات بين الأفراد ليس لما يثبت فيها من الإقرارات الفردية من الاهمية ما يقتضى استعداء القانون على المقر الذى يغير الحقيقة فيها . اذ المفروض أنها خاضعة لرقابة ذوى الشأن . فاذا قصر صاحب الشأن فى تلك الرقابة فعليه وحده تقع مغبة ذلك التقصير . وعليه فلا جريمة فى الأمر اذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كتب على نفسه بحضور دائنه سندا بمديونيته له بمبلغ ٣٣٠٠٠ قرش وأثناء تحريره جعل المبلغ بالأرقام على صحته فى أعلى السند ولكنه عند إثبات قيمته بالحروف كتبه ثلاثة آلاف وثلثمائة قرش فقط لعلمه بأن دائنه لا يستطيع أن يدرك هذا التغيير فى الكتابة لأنه لا يعرف من اللغة العربية سوى مجرد الأرقام . ولا يغير من وجه المسألة أن الدائن كان عاجزا عن مراقبة صحة ما سطره المدين ، اذ عليه فى هذه الحالة أن يستعين بغيره على تحقيق تلك الرقابة . والقانون لا يتولى بحمايته سوى الشخص اليقظ الحريص على حقوقه (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-6-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) : Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux en écriture privée — Reconnaissance de dette — Altération de la vérité dans la rédaction de la reconnaissance—Effets. (Art. 183 du C.P.) Les déclarations unilatérales actées dans les écrits sous seing privé destinés à constater les transactions conclues entre les particuliers ne sont pas d'une importance telle qu'elles appellent le châtiment de la loi contre celui qui, dans les dites déclarations, altère la vérité. En effet, il est supposé que ces écrits sont soumis au contrôle des parties intéressées ; si celles-ci négligent ce contrôle elles ne doivent s'en prendre qu'à elles-mêmes. En conséquence, il n'y a aucune infraction dans le fait constaté dans le jugement et qui consiste en ce que l'inculpé a écrit en présence de son créancier une reconnaissance dans laquelle il déclare lui devoir la somme de P.T. 33.000 en chiffres, mais dans le corps de la reconnaissance, il a écrit trois mille et trois cents piastres seulement dans le libellé en toutes lettres parcequ'il savait que son créancier ne pouvait pas s'apercevoir de ce changement dans l'écriture étant donné qu'il ne savait lire en langue arabe que les chiffres seulement. Le fait que le créancier ne pouvait personnellement exercer ce contrôle ne change rien à la face des choses, car il aurait dû s'assurer l'aide d'une autre personne pour exercer ce contrôle. La loi ne couvre de sa protection que les personnes qui veillent à leurs droits. (9) Cass. 29-5-1897 (Al Kada 4/19 p. 376). V. aussi : Ahmed Amin Bey, p. 221, 2me éd. Guindi Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal), II p 366. Garçon X 1 p. 302, No. 62. Garraud. X IV No. 75 et s. 3 m. éd.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 594
صفحة 593
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩٣–٥٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا