شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٩١–٥٩٢

اهانة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة : (١) قاضى الإحالة . سلطته فيما يقع من الجنح بالجلسة . (٢) حكم . عدم وجوب إصداره فى نفس الجلسة . (٣) محام . وقوع الاعتداء منه . عدم استثنائه من المحاكمة فورا . (٤) هيئة المحكمة . عضو النيابة متمم لها .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٦ — ٥ — ١٩٣٢
المواد
(١١٧ عقوبات ، ١١ قانون تشكيل محاكم الجنايات ، ٨٩ — ٩٠ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — إن قاضى الإحالة له سلطة الحكم فيما يقع من الجنح فى الجلسة التى يعقدها . ٢ — لم يحتم القانون إصدار الحكم فى نفس الجلسة التى وقعت فيها على المحكمة جنحة الإهانة ما دامت قد بدأت فى نظرها فى تلك الجلسة . بل أجازت المادة ٩٠ من قانون المرافعات للمحكمة فى هذه الحالة أن تؤجل الحكم الى جلسة أخرى (٧) . ٣ — إن نصوص القانون لم تستثن المحامى من المحاكمة فورا اذا وقعت منه جنحة على المحكمة . والقيد الوحيد الذى ورد فى المادة ٨٩ من قانون المرافعات خاص بصفة المعتدى عليه لا بصفة المعتدى . فأيا كان هذا المعتدى فانه يقع تحت حكمها (٨) . ٤ — إن المراد من كلمة «المحكمة» فى المادة ١١٧ من قانون العقوبات هو هيئة المحكمة — أى القضاة ومن يعتبرون جزءا متمما لهيئتهم . ولا جدال فى أن عضو النيابة العمومية متمم لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية ومنها جلسات الإحالة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 26-5-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Outrage commis envers le tribunal au cours de l'audience. I. Juge de renvoi — Son pouvoir en ce qui concerne les délits commis au cours de l'audience. II. Jugement — Aucune obligation de le rendre au cours de la même audience. III. Avocat — Outrage commis par lui — Pas d'exception en sa faveur en ce qui concerne le pouvoir du tribunal de le juger séance tenante. IV. Composition du tribunal — Le membre du Parquet en fait partie. (Art. 117 du C.P. et 11 de la Loi instituant les Cours d'Assises). (Art. 98 et 90 du C.P.C.C.) I. Le juge de renvoi a le pouvoir de statuer sur les délits commis au cours de ses audiences. II. La loi n'impose pas l'obligation de prononcer le jugement au cours de l'audience même dans laquelle le délit d'outrage a été commis ; il suffit que les débats commencent en cette audience et les dispositions de l'article 90 du C.P.C.C. lui donnent dans ce cas le droit de renvoyer le jugement à une autre audience. (7) III. Les dispositions de la loi ne font aucune exception en faveur de l'avocat en ce qui concerne le droit de le juger séance tenante s'il s'est rendu coupable d'un délit envers le tribunal. La seule restriction faite dans l'article 89 du C.P.C.C. est relative à la qualité de la personne contre qui le délit a été commis et non à la qualité de l'auteur du délit. Quel que soit donc cet auteur du délit, il tombe sous le coup des dispositions de la loi. (8) IV. L'expression " tribunal judiciaire " employée dans l'article 117 du C.P. veut dire ici les membres qui composent le tribunal c'est-à-dire les juges et ceux qui complètent la composition du tribunal. Nul doute que le membre du Parquet complète la composition du tribunal dans les audiences criminelles, y compris les audiences du juge de renvoi. (7) Cass. 22-6-1918 (B.O. 20/1/3). (8) Cass. 30-1-1930 (Al Mohamah 10/6/258)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 592
صفحة 591
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩١–٥٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا