شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨٠

شروع فى الجريمة . الجريمة المستحيلة . عدم صلاحية البندقية لإخراج المقذوف . حكمه .

العدد
العدد العاشر
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٤٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا تعمد المتهم قتل المجنى عليه مستعملا لذلك بندقية يعتقد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فاذا بها غير صالحة لإخراجه كانت الحادثة شروعا فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل . ولا محل للأخذ فى هذه الحالة بنظرية الاستحالة لأن عبارة المادة ٤٥ من قانون العقوبات تشملها (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-5-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Tentative — Infraction impossible — Le fusil n'est pas en état de projeter le projectile — Règle. (Art. 45 C.P.) Si l'accusé, ayant pris la résolution de tuer la victime, a fait usage, à cet effet, d'un fusil qu'il croyait en bon état et pouvant projeter sa charge, et que ce fusil, à l'insu de l'accusé, se trouvait être hors d'état de servir, le fait doit être considéré comme constituant une tentative d'homicide , puisque l'exécution n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici la théorie du délit impossible, étant donné que la disposition de l'article 45 du C.P. s'applique à l'espèce. (1) (1) Cass. 13-12-1913 (B.O. 15/2/18). Cass. 3-11-1924 (Al Mohamah 5/4/269). V. aussi Note 1 p. 473 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 580
صفحة 580
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨٠–٥٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا