شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٦–٥٧٩

(١) قوة الشىء المحكوم فيه • الحكم برفض الدعوى • النص فى الأسباب على رفضها بالحالة التى هى عليها • أثره عند تجديد الدعوى • (٢) منافع عامة • تخصيص ملكية الأفراد لمنفعة عامة • عدم استصدار مرسوم بنزع الملكية • ادعاء الحكومة بوضع اليد • شروطه • مدته •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٨ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١١/٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا قضت المحكمة برفض الدعوى وذكرت فى أسباب حكمها أنها رفضتها «بالحالة التى هى عليها» فهذا السبب متمم لمنطوق الحكم ومرتبط به ارتباطا يجعل الحكم عند تجديد الدعوى غير حائز لقوة الشىء المحكوم فيه . ٢ — لاتزول ملكية الأفراد لمجرد تخصيص ملكهم لمنفعة عامة . وانما تزول عنهم بالطرق القانونية المقررة لانتقال الملكية . فاذا لم تستصدر الحكومة مرسوما بنزع الملكية واكتفت بوضع يدها على العقار بأن تعهدته بأعمال الصيانة باعتباره طريقا من الطرق العمومية . فحق الملكية لا يزول عن صاحبه الا بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وضع يدها عليه . ولا يكفى أن تكون الأرض مستطرقة ومخصصة لمرور دون أن تتعهدها الحكومة بالفعل . لأن تخصيص عقار لمنفعة الناس لم يكن مقرونا من جانبهم بنية امتلاكه . فلا يصح للحكومة أن تضم هذه المدة الأولى الى مدة وضع يدها لأن المنتفعين لم يضعوا يدهم على العقار نيابة عنها (٢٥) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BÉNI-SOUEF CHAMBRE CIVILE 8-2-1932 M. Abdou Moharam (J.) I. Force de la chose jugée — Jugement rejetant la demande — Mais les motifs indiquent que le rejet est fait " en l'état " — Effet sur le renouvellement de l'action. II. Utilité publique — Affectation de la propriété privée à l'utilité publique — Cas où aucun décret d'expropriation n'aurait été pris — Possession alléguée par le Gouvernement — Conditions — Durée. (Art. 9 et 11 du C.C.) 1. Si le tribunal rejette une demande en indiquant dans les motifs du jugement qu'elle est rejetée en l'état ", ce motif constitue un complément du dispositif et s'y rattache de cette façon qu'en cas de renouvellement de l'action le jugement n'est pas considéré comme ayant acquis la force de la chose jugée. II. La propriété privée ne se perd pas par la simple affectation à l'utilité publique. Elle ne se perd que par les voie légales déterminées pour le transfert de la propriété. Si donc au lieu de rendre un décret d'expropriation, le Gouvernement s'est contenté de la possession du terrain en prenant à son égard des mesures de conservation en tant qu'il constitue une route publique, le droit de propriété n'est perdu par le propriétaire qu'après l'expiration de quinze ans à partir de la prise de possession par le Gouvernement. Il ne suffit pas aux fins de la prescription, que le terrain soit employé comme route et affecté à la circulation : il faut aussi que le Gouvernement en ait le soin effectif, qui dénote l'animus domini ; car l'affectation du terrain à l'utilité du public n'est pas ici accompagnée de l'intention de posséder à titre de propriétaire. Le Gouvernement ne saurait donc ajouter cette première période à la période de sa possession, car ceux qui en profitaient pendant la première période ne possédaient pas le terrain pour le compte du Gouvernement.(25) (25) Confirmé sur appel (Trib. Béni-Souef, aff. No. 142, App. Civil, année 1932). Ap. Caire 13-1-1920 (B.O. 21/8/91).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 579
صفحة 576
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٦–٥٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا