شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٤–٥٧٥

اختصاص المحاكم الأهلية • لائحة الترع والجسور • حق ارتفاق • ما تختص الجهة الادارية بنظره من المنازعات وما لا تختص به •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٧ — ٤ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٦ لائحة الترع والجسور)

المبادئ المستخلصة

اذا كان مدار النزاع ادعاء بحق ارتفاق من جانب وانكارا له من جانب آخر فالمحاكم الأهلية مختصة بالفصل فيه طبقا لقواعد القانون المدنى الذى كفل حقوق الارتفاق ورتب أحكامها . أما اذا كان النزاع قائما بسبب الضرر الذى أحدثه استعمال حق الارتفاق فللجهة الادارية الفصل فيه بمقتضى المادة ١٦ من لائحة الترع والجسور لأن حق الارتفاق فى عرف هذه المادة هو الحق المعترف به (٢٤) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE BÉNI-SOUEF CHAMBRE CIVILE. 7-4-1932 MM. Mowafi Allam (P. Prés.); Abdou el Barkouky, Ahmad el Garem (J.J.). Compétence des tribunaux indigènes — Loi sur les digues et canaux — Droit de servitude — Les contestations relevant de l'Administration et celles qui sortent de ses attributions. (Art. 6 de la loi sur les digues et canaux). Si le litige relatif à un droit de servitude a pour objet l'existence même de ce droit, —une partie soutenant qu'il existe et l'autre le déniant,— c'est aux tribunaux indigènes qu'il appartient d'y statuer conformément aux dispositions du Code civil qui garantit les droits de servitudes et les réglements. Mais si le litige est relatif à un dommage subi parsuite de l'exercice d'un droit de servitude, il appartient à l'administration de connaître de cette contestation conformément à l'article 16 de la loi sur les digues et canaux ; car le droit de servitude qui peut être régi par ce texte est le droit de servitude dont l'existence n'est pas contestée.(24) (24) Trib. Som. Damanhour 20-5-1905 (B.O. 7/2/22). Ap. Caire 3-2-1924 (B.O. 26/2/23). Trib. Som. Mit Ghamr 24-11-1925 (Al Mohamah 6/3/208). Trib. Som. El Santa 5-10-1926 (Al Mohamah 7/3/169) Trib. d'Alexandrie 26-5-1930 (B.O. 31/10/150). Ap. Caire 26-2-1931 (Al Mohamah 12/1/33). Ap. Caire 3-2-1931 (Al Mohamah 11/10/533). Contra. Ap. Caire 7-12-1920 (B.O. 23/3/28). Ap. Caire 11-2-1923 (B.O. 24/10/107).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 575
صفحة 574
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٤–٥٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا