شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧٢–٥٧٣

دعوى ابطال التصرفات • وقف • شرط ابطاله •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢٨ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٥٣ مدنى)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٥٣ من القانون المدنى على أنه «لايجوز لأحد أن يوقف ماله اضرارا بمداينيه وان وقف كان الوقف لاغيا» . والمراد بالاضرار هنا أن يصبح المدين بعد هذا التصرف فى حالة إعسار . فالاعسار كاف وحده لابطال الوقف لأن الوقف ضرب من التبرع . ولذلك أورد الشارع هذه المادة فى باب الهبة . أما التدليس فليس بشرط واجب توفره لابطال الوقف . وهذا مستفاد من فحوى المادة ١٤٣ من القانون المدنى التى فرقت بين التبرعات وغيرها من أنواع التصرفات . وكل دائن تولد حقه قبل الايقاف يحق له طلب ابطاله ولو حصل على حكم بالدين بعد صدوره . لأن الحكم مقرر لا منشئ للحق (٢٣) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE D'ASSIOUT CHAMBRE CIVILE 28-3-1932 MM. Boutros Soliman, Ahmad Youssef, Ibrahim Khalil (J.J.). Action paulienne — Wakf — Condition d'annulation. (Art. 53 du C.C.) Aux termes de l'article 53 du C.C. " nul ne peut constituer son bien à titre de wakf, au préjudice de ses créanciers, à peine de nullité de la constitution." Le préjudice dont il est question ici, c'est le fait de rendre le débiteur après cette constitution en état d'insolvabilité vis-à-vis de ses créanciers. Cet état d'insolvabilité est à lui seul suffisant pour faire annuler le wakf, car celui-ci est un acte de disposition à titre gratuit et c'est pourquoi le législateur a placé cet article dans la section relative aux donations dans le Code Civil. Quant à la fraude, son existence n'est pas une condition nécessaire à l'annulation du wakf ; cela ressort des dispositions de l'article 143 du C.C. qui fait une distinction entre les actes à titre gratuit et les autres actes de disposition. Tout créancier dont le droit était né avant la wakfieh aura donc le droit de demander son annulation même au cas où il n'aurait obtenu le jugement confirmatif de sa créance qu'après la date de la wakfieh, car les jugements sont déclaratifs et non constitutifs du droit.(23) (23) Ap. Caire 5-1-1899 (B.O. 1/6 p. 190). Ap. Caire 4-2-1902 (B.O. 3/10/94). V. Note 23 p. 465 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 573
صفحة 572
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧٢–٥٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا