شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٨–٥٦٩

حكم جنائى • دعوى تفسير • شروط قبولها •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — دائرة الجنح والمخالفات
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

للقاضى الجنائى ما للقاضى المدنى من الحق فى تفسير حكمه فى الأحوال وبنفس الشروط المقررة لتفسير الأحكام المدنية . ويشترط لتفسير الأحكام أن يكون هناك لبس أو غموض حقيقى فى الحكم . وأن يكون لطالب التفسير مصلحة . وألا يكون الطلب فى الحقيقة طريقة غير مباشرة للوصول الى تعديل الحكم تعديلا يخالف مبدأ قوة الشىء المحكوم فيه . فاذا كانت المخالفة المنسوبة الى المتهم هى عدم تنفيذ الاجراءات الصحية بمخبزه . وصدر الحكم بالغرامة والغلق . وجب قبول دعوى التفسير المقدمة من المحكوم عليه . وتفسير حكم الغلق بأن المقصود هو الغلق المعلق على اتمام الشروط الصحية . لا الغلق الذى يستوجب الحصول على رخصة جديدة (١٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE CHEBIN EL KOM 22-5-1932 MM. Ahmad Safwat Bey (Prés.); Fahim Soliman, Mohammad Azmy (J.J.). Jugement criminel — Demande d'interprétation — Conditions. Le juge criminel a le même droit que le juge civil pour interpréter ses jugements dans les mêmes cas et les mêmes conditions prescrites pour l'interprétation des jugements en matière civile. Pour donner lieu à interprétation, il faut que la décision qui fait l'objet de la demande présente réellement quelque chose d'obscur ou d'ambigu ; que l'interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui la sollicite ; et que la demande ne soit pas un moyen détourné pour faire modifier le jugement et porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée. Si la contravention imputée à l'inculpé est celle de n'avoir pas exécuté dans sa boulangerie les mesures prescrites par l'autorité sanitaire et que le jugement rendu condamne l'inculpé à l'amende et ordonne la fermeture de la boulangerie, il y a lieu de déclarer recevable la demande d'interprétation présentée par le condamné et d'interpréter l'ordonnance de fermeture dans ce sens qu'il s'agit là de la fermeture provisoire qui ne doit durer que jusqu'à l'exécution des mesures prescrites par l'autorité sanitaire, non de la fermeture définitive qui nécessite, pour la réouverture de la boulangerie, l'obtention d'une nouvelle rokhsa.(19) (19) V. Note 19 p. 461 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 569
صفحة 568
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٨–٥٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا