شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٧

بطلان المرافعة • ايقاف الدعوى لحين الفصل فى نزاع معين • متى تبدأ مدة بطلان المرافعة •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٢٩٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بايقاف الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى نزاع معين يوقف سريان مدة بطلان المرافعة . اذ بمقتضاه لا يجوز لأحد الخصوم أن يسير فى اجراءات المرافعة الا بعد الفصل فى ذلك النزاع . ومن تاريخ هذا الفصل تبدأ مدة بطلان المرافعة (١٨) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 28-1-1932 MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaky el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Péremption d'instance — Suspension d'un procès jusqu'au vidé d'une contestation déterminée — Quand commence à courir le délai de la péremption d'instance ? (Art. 299 C.P.C.C.) Le jugement qui ajourne la solution du litige jusqu'après le vidé d'une contestation déterminée suspend le cours du délai de péremption, parce que, dans le cours de l'ajournement, aucune des parties ne peut faire un acte valable de procédure jusqu'à la solution de la dite contestation. C'est à partir de la date de cette solution que le délai de péremption commence à courir.(18) (18) Trib. Som. Damiette 10-4-1929 (Al Mohamah 9/6/348). V. Note 18 p. 460 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 567
صفحة 567
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٧–٥٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا