شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٦٢–٥٦٤

تعويضات • ضباط الجيش • الطريقة القانونية لتقدير سنهم • مخالفة موجبة للتعويض •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

جاء بالمادة ٤٠ من قانون المعاشات العسكرية الصادر فى ١٤ يوليه سنة ١٩١٣ أنه «اذا تعذر اثبات عمر الضابط بدقة بمقتضى شهادة ميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد فيقدر عمره بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش» . كذلك جاء بالمادة ٤٢ من القانون الجديد للمعاشات العسكرية الصادر فى ١١ ديسمبر سنة ١٩٣٠ أنه «يعتمد فى تقدير سن الضباط على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمى من دفتر المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يكون التقدير بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش ولا يجوز الطعن فى التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال» . وظاهر من هذين النصين أن التقدير الذى يحصل طبقا للقانون ملزم للطرفين فى نتائجه . فليس لوزارة الحربية بعد ذلك أن تحيل ضابطا من جديد لاعادة تقدير سنه وأن تعتمد تقدير القومسيون الأخير وبمقتضاه تحيل الضابط الى المعاش لبلوغه السن . لأن الاحالة الجديدة الى القومسيون كانت مخالفة للقانون فلا يمكن أن تؤثر على تقدير القومسيون الأول . وهذه المخالفة موجبة للتعويض متى تبين أنه نشأ عنها ضرر للضابط المحال الى المعاش .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26-1-1932 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.) : Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Indemnité — Officiers de l'armée — Règle pour déterminer leur âge — L'infraction à cette règle donne lieu à indemnité. Aux termes de l'article 40 de la loi sur les Pensions militaires du 14 juillet 1913, " dans le cas où l'âge de l'officier ne pourrait pas être établi avec certitude par un certificat de naissance ou par un extrait des registres de naissance, il sera déterminé par deux médecins de l'armée." De même, aux termes de l'article 42 de la loi sur les pensions militaires du 11 décembre 1930, "l'âge de l'officier est déterminé par le certificat de naissance ou par un extrait officiel du registre des naissances et à défaut par deux médecins de l'armée. L'âge ainsi déterminé ne pourra en aucun cas être contesté." Il ressort de ces deux textes que la détermination de l'âge faite suivant les prescriptions de la loi oblige les deux parties quant à ses conséquences. Il n'appartient donc pas au Ministère de la Guerre, après avoir une fois procédé à la détermination de l'âge d'un officier de faire déterminer à nouveau son âge et se basant sur la détermination faite par la dernière commission mettre le dit officier à la retraite pour avoir atteint la limite d'âge. En effet le nouveau renvoi à la Commission est contraire à la loi et ne peut en aucun cas avoir effet sur la détermination faite par la première commission. Cette contravention à la loi donne lieu à réparation s'il est prouvé qu'un dommage en est résulté pour l'officier mis à la retraite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 564
صفحة 562
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦٢–٥٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا