شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٩–٥٦١

الخلو • الحكر • الايجار • التمييز بينها •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

جاء بالمادتين ٣٦٠ و ٣٦١ من قانون العدل والإنصاف أن الخلو عقد يخول فيه الواقف أو الناظر لشخص وضع يده على عين موقوفة والانتفاع بها مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو الناظر لتعمير عين الوقف . ويكون لصاحب الخلو حق القرار فى خلوه وله التصرف ما دام يدفع أجر المثل فلا يستأجر العقار لغيره . وإن أخرج فله طلب الخلو . وكما يجوز أن يكون الخلو على عين موقوفة يجوز أن يكون على عين غير موقوفة . وكل ما ذكر من القواعد السالفة تطبق فى الحالتين على السواء . ويؤخذ مما تقدم أن صاحب الخلو مثله مثل المستأجر والفرق بينهما ان مدة انتفاع الأول غير محدودة . ثم إنه يفضل على كل من عداه ممن يرغبون استئجار العقار . والمقصود من قولهم إن لصاحب الخلو حق القرار فى خلوه أنه لا يصح إخراجه ما لم يرد له المبلغ الذى دفعه أو يعوض عليه بقيمة ما صرفه فى اقامة البناء أو فى ترميمه وتحسينه . فليس المراد اذن بحق القرار فى الخلو أن يكون لصاحبه حق عينى ، لأن مثل هذا الحق لا ينشأ فى عقد مؤقت، إذ يمكن إخراجه فى أى وقت بالشروط السالفة الذكر . والذى يؤيد أن الخلو لا يعطى صاحبه الا حق انتفاع مؤقت دو أن ناظر الوقف له أن ينفذ هذا النوع من العقود من غير حاجة الى إذن القاضى بخلاف الحكر والإجارتين (١٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 23-2-1932 MM. El Sayed Mohammad Abdel el Hady el Guindy Bey ; Aly Heidar Hegazy Bey : Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Le khoulou — Le hekr — Le bail - - Distinction. Aux termes des articles 360 et 361 de l'ouvrage de Kadri Pacha sur le wakf, le khoulou est un contrat par lequel le constituant ou le nazir d'un wakf concède à un tiers le droit d'occuper le fond wakf et d'en jouir contre paiement d'une somme d'argent pour l'aider à éxécuter les réparations nécessaires à l'immeuble. Le titulaire du Khoulou aura le droit de se maintenir sur le fond (c'est à dire de le conserver entre ses mains ainsi que le droit d'en disposer, tant qu'il paie " l'agr-el-Methl " ou prix auquel sont loués les biens semblables. L'immeuble ne pourra pas être donné en location à une autre personne, et si la jouissance de cet immeuble lui est retirée, il aura le droit de se faire restituer la domine payée. De même qu'il est permis de constituer un Khoulou sur un immeuble wakf, il est également permis de le constituer sur un immeuble milk, et les règles qui précèdent sont applicables sans distinction aux deux cas. Il ressort de ce qui précède que le titulaire du khoulou est traité sur le même pied que le locataire, sauf que sa période de jouissance est illimitée et qu'il a la préférence sur toute autre personne désirant louer l'immeuble. En disant que le titulaire du droit de Khoulou aura le droit de se maintenir sur le fond, les jurisconsultes musulmans entendent qu'on ne pourra lui retirer la jouissance de l'immeuble sur lequel il a ce droit à moins qu'on ne lui

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 561
صفحة 559
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٩–٥٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا