شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٧–٥٥٨

نزع الملكية للنفعة العامة • الاستيلاء على العقار قبل صدور المرسوم بنزع الملك • مقابل الريع • حكمه قبل المرسوم وبعده •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ — ٣ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اذا استولت الحكومة على عقار ثم استصدرت مرسوما بنزع ملكيته للنفعة العامة وقاضاها المالك مطالبا بثمن العقار وبالتعويض وجب عند الحكم عليها بدفع الثمن الزامها أيضا بمقابل الريع من تاريخ الاستيلاء الى تاريخ صدور المرسوم بنزع الملك . لأنها تعتبر فى تلك الفترة فى مركز الغاصب بغير سبب قانونى . أما عن المدة التى تلت المرسوم فقد أصبحت يدها شرعية فلا يصح الزامها بالريع وانما تلزم بالفوائد القانونية للثمن ومن تاريخ المطالبة الرسمية فقط .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 22-3-1932 MM. El Sayed Mohammad Abdel Hady el-Guindy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique — Prise de possession d'un immeuble avant la promulgation du décret d'expropriation — Contre-valeur du revenu — Règle la régissant avant et après cette promulgation. Lorsque le gouvernement prend possession d'un immeuble et promulgue ensuite un décret portant expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique, si le propriétaire actionne le gouvernement en réclamation du prix et des dommages-intérêts, il faut que le tribunal, en condamnant le gouvernement au paiement du prix, l'oblige aussi à payer la contre-valeur du revenu de cet immeuble à partir de la date de la prise de possession jusqu'à la date de la promulgation du décret d'expropriation. Car, dans cet intervalle, le Gouvernement se trouve dans la situation d'un usurpateur sans titre. Quant à la période qui suit cette promulgation, la possession du gouvernement est devenue légale et il ne saurait être condamné à payer les revenus, mais il sera tenu des intérêts légaux du prix à partir seulement de la date de la réclamation en justice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 558
صفحة 557
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٧–٥٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا