شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٤–٥٥٦

اختصاص المحاكم الأهلية : (١) دعوى الضمان • توجيهها الى شخص غير خاضع للمحاكم الأهلية • ارتباط دعوى الضمان بالدعوى الأصلية ارتباطا غير قابل للتجزئة • أثره • (٢) منافع عامة • استيلاء الحكومة على ملك الغير غصبا وضمه للمنافع العامة • دعوى المالك بطلب تثبيت ملكيته للعقار المغتصب • حكمها •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — إذا لم يكن القصد من دعوى الضمان تعطيل الدعوى الأصلية وكان ارتباطها بهذه الدعوى لا يقبل التجزئة تعين عدم الفصل بين الدعويين . ومتى كانت دعوى الضمان موجهة الى شخص غير خاضع للمحاكم الأهلية وجب عليها الحكم بعدم اختصاصها بالنظر فى الدعويين على السواء (١٤) . ٢ — إذا استولت الحكومة على ملك الغير غصبا وضمته الى المنافع العامة بدون اتخاذ إجراءات قانونية . ورفع صاحب الملك عليها دعوى الملكية . وجب التمييز بين حالتين : الأولى ما اذا كان العقار الواقع عليه الاستيلاء قد تغيرت معالمه بحيث لايمكن رده كادخاله فى جسر عمومى . والثانية ما اذا كان العقار قد بقى كما هو قابلا للرد . فى الحالة الأولى يدخل العقار فى المنافع العامة وتكون المحاكم غير مختصة بالنظر فى أمر الملكية . ولايبقى لصاحبه سوى المطالبة بالتعويضات . وفى الحالة الثانية تسترد المحاكم سلطتها ولها أن تحكم فى الملكية ورد العين المغتصبة (١٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 14-5-1932 MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Aly Bey, Moustapha Réfaat Bey (C.C.) Compétence des Tribunaux Indigènes : I. Action en garantie — Dirigée contre une personne non soumise à la juridiction des tribunaux indigènes — Connexité rendant indivisible l'action en garantie et l'action principale — Effets. II. Utilité publique — Prise de possession par le Gouvernement de la propriété privée par force et incorporation au domaine public — Action du propriétaire en reconnaissance de sa propriété usurpée—Règles. I. Si l'action en garantie n'a point pour but de paralyser l'action principale, et que la connexité entre ces deux actions est telle qu'elle rend la question indivisible, il y a lieu de ne point séparer les deux actions. Lorsque cette action en garantie est dirigée contre une personne non soumise à la juridiction des tribunaux indigènes, il y a lieu de rendre un jugement d'incompétence à l'égard des deux actions.(14) II. Lorsque le Gouvernement prend par force possession d'une propriété privée et l'incorpore au domaine public sans accomplir les formalités légales, si le propriétaire intente une action en revendication de sa propriété il y a lieu de faire une distinction entre deux cas : (1) S'il y a eu changement de l'état naturel du terrain litigieux, de telle sorte qu'il est devenu impossible de le recouvrer, comme lorsque le terrain a été incorporé à une digue publique ; (2) Si le terrain est resté en son état et peut être par suite restitué. Dans le premier cas, le terrain doit être considéré comme incorporé au domaine public et les tribunaux sont incompétents de statuer sur la question de la propriété. Il ne reste plus au propriétaire qu'à réclamer des dommages-intérêts. Dans le second cas, les tribunaux reprennent tout leur pouvoir et il leur appartient de statuer sur la propriété et de faire restituer le terrain usurpé.(15) (14) Ap. Caire 30-5-1910 (B.O. 12/2/21). Contra. Ap. Caire 1-6-1899 (B.O. 1/3 p. 102). Ap. Caire 15-4-1906 (B.O. 8/1/2). (15) V. Note 15 p. 447(arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 556
صفحة 554
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٤–٥٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا