شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٥٢–٥٥٣

بيع • مشتر من وارث • دائن للمورث •

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

لاتركة الا بعد سداد الديون . بمعنى أن التركة ضامنة لدين المورث . فللدائن أن يبطل تصرفات الورثة فى التركة وأن يتبعها فى يد من يملكها فينفذ عليها لاستيفاء حقه منها . وقد يعترض على ذلك بأنه ليس فى استطاعة من يتعاقد مع الوارث أن يعرف إن كان على التركة دين يستغرقها أو أن الدين يمكن وفاؤه منها — الا أنه لا يمكن الأخذ بهذا التعليل من الوجهة القانونية لأنه اعتراض على أصل التشريع القائل بأن التركة لاتنتقل الى الوارث الا بعد سداد الدين . وليس فى وسع القاضى أن يخرج على القانون (١٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8-3-1932 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Vente — Acheteur d'un héritier — Créancier du de cujus. Point d'héritage avant le paiement des dettes tel est le principe de droit musulman. Il signifie que la succession garantit les dettes du de cujus. Le créancier a donc le droit de faire annuler les aliénations faites par les héritiers, de poursuivre les biens entre les mains de ceux qui les ont acquis et de pratiquer sur eux des actes d'exécution jusqu'à concurrence de sa créance. L'on pourrait objecter à cela qu'il n'est pas au pouvoir de celui qui contracte avec un héritier de connaître si la succession est entièrement grevée de dettes ou si elle contient d'autres biens pouvant payer la dette. Mais cette objection ne peut être prise en considération au point de vue légal, car elle est dirigée contre la loi elle même qui édicte que la succession ne passe à l'héritier qu'après le paiement des dettes du de cujus ; or il n'appartient pas au juge de changer la loi.(13) (13) Trib. d'Alexandrie 3-4-1924 (B.O. 28/9/130). C. Ap. Mixte 3-12-1919 (B.L.J. 32-41). C. Ap. Mixte 11-3-1920 (B.L.J. 32-109). C. Ap. Mixte 30-12-1926 (B.L.J. 39-119). C. Ap. Mixte 24-4-1928 (B.L.J. 40-217). Contra. App. Caire 9-12-1912 (B.O. 14/2/23).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 553
صفحة 552
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٥٢–٥٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا