شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤١–٥٤٢

(١) نقض . سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الوقائع . رقابة محكمة النقض على استخلاص النتائج القانونية . (٢) أملاك ميرية . تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة . لا حاجة لاستصدار مرسوم بقانون باخراجها من الأملاك الخصوصية .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١١/٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا صح أن لا رقابة لمحكمة النقض على تقدير قاضى الموضوع للظروف والوقائع الخاصة بعمل من الأعمال فان استخلاص النتائج القانونية من هذا العمل يقع بلا نزاع تحت رقابة محكمة النقض لما لهذه النتائج من العلاقة بالقانون (١٠) . ٢ — اذا كان من المسلم به أن أرض النزاع مملوكة للحكومة أصلا وثبت أنها مخصصة بالفعل من زمن للمنفعة العامة فلا حاجة لاستصدار مرسوم بقانون باخراجها من الأملاك الخصوصية وادخالها ضمن المنافع العمومية لأنه طبقا للمادة ١١/٩ من القانون المدنى يكفى تخصيصها لمنفعة عمومية بالفعل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 23-6-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Cassation — Pouvoir du tribunal de fond dans l'appréciation des faits — Contrôle de la Cour de Cassation sur la déduction des conséquences légales. II. Biens de l'Etat — Affectation effective à l'utilité publique — Pas de nécessité à prendre un décret-Loi pour les faire sortir du domaine privé. (Art. 9-11 du C.C.) I. S'il est vrai que la Cour de Cassation n'a pas de contrôle sur l'appréciation, par le juge du fond, des circonstances et des faits relatifs à un acte déterminé, il n'en est pas moins vrai que les déductions légales que le dit juge tire de cet acte tombent indubitablement sous le contrôle de la dite Cour, étant donné les rapports que les dites déductions ont avec la loi.(10) II. S'il est admis par les parties que le terrain litigieux appartenait à l'origine au Gouvernement et qu'il soit prouvé qu'il est en fait affecté depuis longtemps à l'utilité publique ; il n'y a aucune nécessité de prendre un Décret-Loi pour le faire sortir du domaine privé et le faire entrer dans le domaine public, car aux termes de l'article 9-11 du C.C. il suffit qu'il soit affecté en fait à un service d'utilité publique. (10) V. Note 10 p. 434 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 542
صفحة 541
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤١–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا