شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٧–٥٤٠

تنفيذ عقارى . حكم مرسى المزاد معلق على شرط فاسخ . التقرير بزيادة العشر . متى يتحقق الشرط الفاسخ .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٥٨٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان حكم مرسى المزاد ينقل الملكية الى من رسا عليه المزاد ولكنها ملكية معلقة على شرط فاسخ . وشرط الفسخ لا يتحقق بمجرد التقرير بزيادة العشر وانما يتحقق بصدور حكم مرسى المزاد الثانى . فالتقرير بزيادة العشر لا يترتب عليه رجوع العين الى ملك المدين . وكل تصرف يحصل منه يعتبر بالتالى صادرا من غير مالك (٩) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-6-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Exécution immobilière — Le jugement d'adjudication est rendu sous condition résolutoire — Surenchère du dixième du prix — Quand la condition résolutoire est réalisée. (Art. 587 C.P.C.C.) Le jugement d'adjudication transfert la propriété à l'adjudicataire mais sous une condition résolutoire. La condition résolutoire n'est point réalisée par la simple déclaration de surenchère du dixième du prix, mais par le second jugement d'adjudication lorsqu'il est rendu. La déclaration de surenchère du dixième du prix n'a donc point pour effet de faire retourner la propriété au débiteur. Par conséquent toute aliénation faite par lui est considérée comme émanant à non domino.(9) (9) V. Note 9 p. 430 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 540
صفحة 537
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٧–٥٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا