شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٦

نقض وابرام . الأحكام القابلة للطعن . الأحكام التحضيرية والتمهيدية .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٩ من قانون محكمة النقض)

المبادئ المستخلصة

واضح من نص المادة ٩ من قانون النقض ومن المذكرة الايضاحية المرفقة به بأن الأحكام التحضيرية والتمهيدية لا يجوز أن يرفع عنها نقض مستقل . ولكن اذا كان الحكم التمهيدى قد فصل فى دفع فرعى أو موضوعى وقضى فى نفس الوقت باجراء تحقيق فيجوز أن يرفع عنه طلب نقض . لأنه لا يكون حينئذ مجرد حكم تمهيدى بل هو يحوى حكما قطعيا أيضا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 30-6-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation — Jugements susceptibles de pourvoi — Jugements préparatoires et jugements interlocutoires. (Art. 9 de la loi instituant une Cour de Cassation). Il ressort clairement de l'article 9 de la loi instituant une Cour de Cassation, ainsi que de la note explicative qui accompagne la dite loi, que les jugements préparatoires et interlocutoires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi indépendant en cassation. Mais si le jugement interlocutoire a statué sur une exception ; ou sur un moyen de fond et a ordonné en même temps de procéder à une enquête, il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, car dans ce cas il ne constitue plus simplement un jugement interlocutoire, mais contient également une décision définitive.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 536
صفحة 536
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٦–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا