شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٤–٥٣٥

حكر : (١) اثباته . (٢) سقوط الحق فى المطالبة به . ما يمنع السقوط .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٦ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — تنص المادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف الا اذا كان ثابتا باشهاد ممن يملكه عن يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة ٣٦٤ من هذه اللائحة وكان مقيدا بدفتر احدى المحاكم الشرعية . ومحل العمل باحكام المادة ١٣٧ أن يكون النزاع فى أصل الوقف . أما إذا كان النزاع قاصرا على المطالبة بالحكر فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير . ٢ — إذا أقر الواقف فى حجة انشاء الوقف باستحكار الأرض القائم عليها البناء الموقوف . فاقراره هذا مانع من تملك الأرض المحكرة . ولا يؤثر فيه سكوت المحكر عن مطالبة ناظر الوقف بالحكر السنوى مهما طالت مدته . لأن وضع اليد سببه معلوم ولم يطرأ عليه تغيير (٨) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 2-6-1932 M.M. Abd El Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (Prés). Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abd El Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) Hekr. I. Preuve. II. Prescription—Ce qui l'empêche. I. Aux termes de l'article 137 du règlement de Réorganisation des Méhkemhs, ne sont recevables les actions relatives aux wakfs que si elles résultent d'un acte passé par celui ayant qualité à cet effet devant un Cadi en Egypte ou devant le délégué d'un Cadi en application de l'article 364 de ce règlement, et porté sur le régistre d'un Mehkémeh. L'application des dispositions de l'article 137 ne s'impose que si le litige porte sur l'origine du wakf. En cas où le litige se limite à une réclamation du loyer d'un Hekr, il suffit de prouver l'existence du Hekr. II. Si le constituant déclare dans son acte constitutif du wakf que le terrain, sur lequel l'immeuble constitué en wakf est érigé, est un hekr, cette déclaration est un empêchement à l'acquisition de la propriété par usucapion, et le silence gardé par le titulaire du hekr sur la réclamation du loyer annuel du hekr au Nazir du Wakf ne saurait avoir aucun effet, quelle que soit sa durée ; car le titre de la possession est connu et n'a subi aucune interversion.(8) (8) V. Note 8 p. 427 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 535
صفحة 534
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٤–٥٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا