شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٢–٥٣٣

اختصاص المحاكم الاهلية . دعوى نزع ملكية . وجود رهن لأجنبى على العقار المطلوب نزع ملكيته . سلطة المحكمة الأهلية فى التحقق من وجود حق لأجنبى .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١٣ لائحة ترتيب المحاكم المختلطة)

المبادئ المستخلصة

يجب للحكم بعدم اختصاص المحاكم الأهلية أن يثبت أمامها أن العين المطلوب نزع ملكيتها عليها حقيقة رهن لأجنبى ضمانا لدين لم يزل باقيا فى ذمة المدين . فبحث المحكمة الأهلية فى الأدلة المثبتة لوجود الحق العينى والأدلة النافية لهذا الوجود حق من حقوقها يستدعيه وجوب الفصل فى الدفع المرفوع بعدم الاختصاص . واذا ثبت أن الأجنبى صاحب الحق العينى قد استوفى دينه وبناء على ذلك حكمت المحكمة برفض الدفع . فلا تكون قد خالفت المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة لأن تلك المادة تشترط لاختصاص المحاكم المختلطة وجود حق عينى لأجنبى على العين . ولم يثبت وجود هذا الحق لوفاء الدين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE. 9-6-1932 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Compétence des tribunaux indigènes — Action en expropriation — Existence d'une hypothèque au profit d'un étranger sur l'immeuble dont l'expropriation est poursuivie — Pouvoir du tribunal indigène de s'assurer de l'existence d'un droit au profit d'un étranger. (Art. 13 du Règlement d'Organisation Judiciaire Mixte.) Pour déclarer l'incompétence des tribunaux indigènes, il faut qu'il soit établi devant ces tribunaux que l'immeuble faisant l'objet de l'expropriation poursuivie est réellement grevé d'une hypothèque en faveur d'un étranger en garantie d'une créance encore existante à l'encontre du débiteur. La vérification des preuves de l'existence ou de l'inexistence d'une charge hypothécaire appartient au tribunal indigène et repose sur la nécessité où il se trouve de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée devant lui. S'il est établi que l'étranger au profit duquel cette charge est inscrite a été désintéressé de sa créance et que par suite le tribunal réjette l'exception soulevée, il n'aura pas enfreint les dispositions de l'article 13 du Règlement d'organisation judiciaire mixte car cet article pose comme condition de compétence des tribunaux mixtes l'existence d'une charge hypothécaire sur l'immeuble ; or cette charge n'existe plus par suite du paiement de la créance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 533
صفحة 532
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا