شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٣–٥١٤

اضراب العمال . التوقف عن العمل . نوع العمل . عمال تابعون لمقاول .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٢٧ مكررة من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٢٧ مكررة من قانون العقوبات قد حظرت على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بادارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة ان يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة . ولا ريب فى أن هذه المادة تنطبق على عمال توقفوا عما هم مكلفون به من نقل البضائع بمحطة القبارى . لأن عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة القبارى التابعة لمصلحة السكة الحديدية وتفريغها كل ذلك عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة . ولا محل للاحتجاج بأن العمل أعطى بطريق الامتياز الى المقاول . وأن العمال الذين أقدموا على التوقف هم اجراء عند المقاول ولا علاقة لهم بمصلحة السكة الحديدية مباشرة لأن المادة ٣٢٧ مكررة انما وضعت لمثل هذه الصورة بالذات وهى صورة تبعية العمال لمصلحة خاصة — كالمقاول — حاصلة على امتياز بادارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة . أما لو كانوا تابعين مباشرة لمصلحة عامة — كمصلحة السكة الحديدية — لانطبقت على حالتهم المادة ١٠٨ مكررة من قانون العقوبات (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE. 20-6-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, (C.C.). Grève d'ouvriers — Cessation du travail — Nature du travail — Ouvriers dépendant d'un entrepreneur. (Art. 327 bis du C.P.). Aux termes de l'article 327 bis du C.P. il est interdit aux employés et salariés qui dépendent d'une entreprise privée concessionnaire d'un service d'utilité publique de cesser le travail collectivement ou par groupe de façon à entraver le fonctionnement du service. Ces dispositions s'appliquent indubitablement au cas des ouvriers chargés de transporter les marchandises à la gare de Gabbari, qui ont cessé collectivement le travail. En effet les opérations qui consistent à porter les marchandises et à les déplacer, soit pour charger soit pour décharger les wagons des chemins de fer de l'Etat à la Gare de Gabbari, constituent un service d'utilité publique. Il n'y a pas lieu d'objection que, ce service ayant été donné en concession à un entrepreneur, les ouvriers qui ont cessé le travail sont des salariés dépendants de cet entrepreneur et n'ont aucune relation directe avec l'Administration. En effet les dispositions de l'article 327 bis n'ont été édictées qu'en vue de parer précisément à une telle éventualité, savoir le cas d'ouvriers dépendant d'une entreprise privée — comme l'entrepreneur—ayant obtenu la concession d'un service d'utilité publique. S'ils dépendaient directement d'un service public —tel que l'Administration des chemins de fer — la disposition applicable aurait été celle de l'article 108 bis du C.P.(4) (4) Guindy Abdel Malek Bey, (Code Pénal, Répertoire), II p. 19 No. 32, 33.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 514
صفحة 513
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٣–٥١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا