شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١١–٥١٢

شروع فى الجريمة . الجريمة الخائبة والجريمة المستحيلة . تسميم .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ٥ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

متى كانت المادة المستعملة للتسميم — وهى مادة سلفات النحاس — صالحة بطبيعتها لاحداث النتيجة المبتغاة . لم يبق محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة . لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى الامكان تحقق الجريمة . مطلقا لانعدام الغاية التى ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التى استخدمت لارتكابها . أما كون هذه المادة لا تحدث التسمم إلا اذا أخذت بكمية كبيرة . وكونها يندر استعمالها فى حالات التسميم الجنائى للبالغين نظرا الى طعمها القابض الشديد ولونها الظاهر فضلا عن سرعة قابليتها للطرد بالقىء . فذلك كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة . وانما هى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل . وقفت بفعله عند حد الشروع وحالت دون اتمام جريمة القتل (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 23-5-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Tentative — Infraction qui a raté et infraction impossible—Empoisonnement. Lorsque la substance employée dans le but d'empoisonner quelqu'un — en l'espèce le sulfate de cuivre — est de nature à donner le résultat voulu, l'on ne saurait plus invoquer la théorie de l'infraction impossible. En effet, pour que l'on puisse invoquer cette théorie, il faut qu'il y ait impossibilité absolue de consommation de l'infraction, soit en raison de l'inexistence de l'objet sur lequel l'infraction devait être commise, soit en raison de l'impropriété du moyen employé pour consommer l'infraction. Quant à la circonstance que la substance employée ne peut occasionner l'empoisonnement que si elle est administrée en grande quantité, qu'il est rare qu'elle soit employée dans les cas d'empoisonnement criminel de personnes adultes en raison de son goût fortement astringent et sa couleur prononcée, et qu'étant vomitive elle peut facilement être rendue, — tout cela ne signifie pas que la consommation du délit était impossible. Il n'y a là que des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, qui ont arrêté son action à la limite de la tentative et ont empêché la consommation du crime.(3) (3) Cass. 13-12-1913 (B.O. 15/2/16). Cass. 27-11-1921 (Al Mohamah 2/3/143). V. Note 3 p. 404 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 512
صفحة 511
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١١–٥١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا