شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٩–٥١٠

تزوير فى محرر رسمى . عدم اختصاص الموظف بتحرير مثل المحرر المزور . حكمه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٢
المواد
(١٧٩ و١٨٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

المحرر لا يعد رسميا إلا اذا حرره موظف عمومى مختص بمقتضى وظيفته بتحريره . ويعطى حكم المحرر الرسمى فى باب التزوير المحرر الذى يصطنع على صورة المحررات العمومية أو الرسمية وينسب زورا الى الموظف العمومى المختص بتحرير أشباهه ولو أنه لم يصدر عنه . أما اذا كان الموظف غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن اعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية إلا اذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب اليه تفوت ملاحظته على كثير من الناس (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-4-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux en écritures publiques — Incompétence du fonctionnaire à qui est attribuée la rédaction de l'écrit falsifié—Effet. (Art. 179 et 183 du C.P.) N'est considéré comme écriture publique que l'écrit dressé par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. Est assimilé à l'écriture publique en matière de faux le document fabriqué en imitation des écritures publiques ou officielles et attribué faussement au fonctionnaire public chargé de la préparation d'un tel document, alors même qu'il ne l'ait pas préparé. Si donc le fonctionnaire public auquel le document a été attribué n'est point compétent pour préparer de pareils documents l'on ne saurait assimiler ce document à une écriture publique, à moins que la nullité qui entache l'écrit en raison de cette incompétence ne soit une chose difficile à saisir pour un grand nombre de personnes.(2) (2) Cass. 29-2-1908 (B.O. 9/5/57). Cass. 20-4-1912 (B.O. 13/9/111). C. d'Assises d'Alexandrie 9-8-1921 (B.O. 23/6/67). Garraud IV, No. 1400 p. 192 3ème éd.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 510
صفحة 509
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٩–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا