شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٧–٥٠٨

دعوى مدنية . تبرئة المتهم . يجوز لمحاكم الجنح أن تقضى فى التعويضات والا تقضى فيها . الزام محاكم الجنايات بوجوب الفصل فيها .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٦ — ٥ — ١٩٣٢
المواد
(المادتان ١٧٢ تحقيق جنايات ، ٥٠ تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات لا تحتم على محكمة الجنح أن تقضى فى الدعوى المدنية على المتهم الذى تبرئه أو أن تقضى له بل جعل مسألة الفصل فى الدعوى المدنية عند تبرئة المتهم امرا اختياريا إن شاءت فصلت فيه وإن شاءت تركته لجهة الاختصاص المدنية . وعلى العكس من ذلك فقد أوجب القانون على محاكم الجنايات بالمادة ٥٠ من قانون تشكيلها أن تفصل فى التضمينات فى نفس الحكم الذى تصدره فى الدعوى سواء أصدر بالعقوبة أم بالبراءة . وإلا كان حكمها مخالفا للقانون ووجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 16-5-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Action civile — Acquittement du prévenu — Liberté accordée au tribunal correctionnel de statuer ou de ne pas statuer sur la demande de dommages-intérêts — Obligation imposée à la Cour d'Assises d'y statuer. (Art. 172 du C.I.C. et 50 de la Loi instituant les Cours d'Assises). Les dispositions de l'article 172 du C. Instr. Crim. n'imposent pas au tribunal correctionnel, lorsqu'il acquitte le prévenu, l'obligation de statuer, soit en faveur de ce prévenu soit à son encontre, sur la demande de dommages—intérêts formulée contre lui. Le texte laisse au dit tribunal, lorsqu'il prononce l'acquittement, la liberté de statuer sur l'action civile ou de la laisser à la juridiction civile compétente. Au contraire, l'article 50 de la loi instituant les cours d'assises impose à ces cours l'obligation de statuer sur les dommages-intérêts dans l'arrêt même qu'elles rendent, que ce soit un arrêt de condamnation ou un arrêt d'acquittement. Autrement, l'arrêt serait contraire à la loi et passible de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 508
صفحة 507
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٧–٥٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا