شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٦

خيانة الأمانة . الاعفاء المنصوص عليه فى المادة ٢٦٩ ع يسرى حكمه على جريمتى النصب وخيانة الأمانة . ابن معين من قبل المجلس الحسبى قيما على أبيه .

العدد
العدد التاسع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٦٩ ع

المبادئ المستخلصة

إن الاعفاء من العقاب المنصوص عليه بالمادة ٢٦٩ من قانون العقوبات حكمته أن الشارع رأى أن يغتفر ما يقع بين أفراد الأسرة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر حرصا على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات الود بين أفرادها . وبما أن جريمتى النصب وخيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة فما يجوز على هذه يجوز على الجريمتين الأخريين لأن حكمة الاعفاء واحدة فى كل الأحوال . فيجب اذن أن يمتد حكم الاعفاء الى جريمتى النصب وخيانة الأمانة . حتى ولو وقع التبديد من ابن فى مال أبيه وكان الابن معينا قيما عليه من قبل المجلس الحسبى . لأن توسط هذه السلطة لا يغير صفة المال ولا ملكية صاحبه له ولا علاقة النسب التى بين الولد وأبيه ولا يرتب حقا ما للغير على هذا المال (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-6-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Abus de confiance—Extension aux délits d'escroquerie et d'abus de confiance, de l'exemption de peine prévue à l'article 269 du C.P. — Fils nommé par le Méglis Hasbi curateur de son père. L'exemption de peine prévue à l'article 269 du C.P. a été édictée par le législateur parce qu'il a considéré qu'il y a lieu de pardonner les atteintes à la propriété commises par les membres d'une même famille les uns envers les autres et ce en vue de sauvegarder la réputation de la famille et les rapports d'affections qui existent entre ses membres. Etant donné que l'escroquerie et l'abus de confiance sont deux délits similaires au vol, il y a lieu d'appliquer aux deux premiers les règles qui régissent le vol, car les raisons qui ont édicté l'exemption sont les mêmes dans tous ces cas. Il faut en conséquence étendre l'exemption de la peine aux deux délits d'escroquerie et d'abus de confiance, lors même que le détournement aurait été commis par le fils nommé par le Meglis Hasbi curateur de son père. Le fait de l'intervention du Méglis Hasbi ne change ni la nature des biens, ni le droit du propriétaire, ni les rapports de parenté entre le fils et son père, et ne fait nullement naître des droits en faveur de tiers sur ces biens.(1)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 506
صفحة 506
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٦–٥٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا