شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٢–٥٠٥

ايجار . أرض فضاء . التصريح باقامة مبانى عليها . انتهاء مدة العقد . مبانى المستأجر . حكمها .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٢ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(المادتان ٦٥ ، ٦٠٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا كان المستفاد من النصوص الواردة بعقد الايجار ان المؤجر اذن للمستأجر بأن يقيم ما شاء من المبانى على الأرض الفضاء المؤجرة . وأقام المستأجر مبانيه عليها بالفعل بناء على هذا الاذن الصريح . كان المستأجر حسن النية فى اقامتها . وحكمه فى ذلك هو الحكم الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من القانون المدنى التى تسرى قواعدها على واضع اليد حسن النية إذا بنى فى أرض غيره كما تسرى على المستأجر حسن النية . وبناء على ذلك لايحق للمؤجر عند انتهاء المدة أن يطلب الزام المستأجر بازالة المبانى . وانما عليه أن يرفع دعوى يطلب تعيين خبير لتقدير قيمة المهمات والأدوات وأجرة العملة عن المبانى التى أحدثها المستأجر وتقدير قيمة ما زاد فى قيمة الأرض بسبب هذه المبانى . والمؤجر مخير بعد ذلك فى دفع أى القيمتين الى المستأجر . وللمستأجر أن يبقى منتفعا بالعين المؤجرة لما له من حق الحبس قانونا الى أن تدفع له احدى القيمتين (٢٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 12-1-1932 MM. Elsayed Mohamed Abdel Hady el Guindy Bey, Aly Heidar Heigazy Bey, Ahmed Mokhtar Bey (C.C.). Location—Terrain vague—Autorisation d'y élever des constructions—Expiration du bail—Constructions élevées par le locataire—Règle. (Arts. 65 et 605 du C.C.) I. S'il ressort des clauses du contrat de location que le bailleur a autorisé le locataire à élever sur le terrain vague donné en location toutes constructions qu'il voudra, et que sur la base de cette autorisation le locataire a effectivement élevé des constructions, celui-ci sera considéré comme ayant agi de bonne foi et sera régi par les dispositions du dernier alinéa de l'article 65 du C.C. dont les règles sont applicables aussi bien au possesseur de bonne foi lorsqu'il construit sur le terrain d'autrui qu'au locataire de bonne foi. En conséquence le bailleur n'a pas le droit, à l'expiration du bail, de demander la condamnation du locataire à l'enlèvement de ses constructions. Il ne pourra que l'actionner en nomination d'un expert pour estimer la valeur des matériaux et de la main d'œuvre employés par le locataire pour les constructions qu'il a élevées, et estimer la plus-value résultant pour le terrain du fait des dites constructions. Le bailleur aura alors la faculté de choisir laquelle de ces deux sommes il voudra payer au locataire. Le locataire pourra, en vertu de son droit légal de prétention, continuer à jouir du fonds à lui loué jusqu'à ce que l'une de ces deux sommes lui soit payée.(23) (23) Trib. Cairo (St. en app.) 27-9-1927 (Al Mohamah 8/3/256). Trib. Kena 23-4-1927 (Al Mohamah 8/4/351).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 505
صفحة 502
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٢–٥٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا