شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٩–٥٠١

استئناف : (١) استئناف أصلى . ميعاده . بدء سريان المدة . هل رفع استئناف من فريق يغنى عن اعلان خصمهم بالحكم ؟ (٢) استئناف فرعى . جواز رفعه من خصم عند نظر المعارضة المقدمة منه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٥٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — لا يمكن أن تقوم أية ورقة مقام اعلان الحكم حتى يبدأ سريان ميعاد الاستئناف . وعلم الخصم بأى طريق غير طريق اعلان الحكم بصدوره ضده لا يقوم مقام اعلانه اليه . فميعاد الاستئناف لا يبدأ الا من تاريخ اعلان الحكم ولو رفع أحد الخصمين استئنافا عنه طالما أن خصمه الذى لم يعلن بالحكم لم يحضر (٢١) . ٢ — اذا لم يحضر المستأنف ضده وحكم بتأييد الحكم المستأنف جاز له عملا بالمادة ٣٥٧ مرافعات أن يرفع استئنافا فرعيا عند نظر المعارضة المقدمة منه ويطلب الغاء الحكم المستأنف لأن المعارضة تعيد الطرفين الى الحالة التى كانا عليها قبل صدور الحكم الغيابى (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 19-1-1932 MM. El Sayed Mohamed Abdel Hady el Guindy Bey, Aly Heidar Higazy Bey, Ahmed Moukhtar Bey (C.C.). I.—Appel principal—Délai—Date à la quelle ce délai commence à courir—L'appel interjeté par l'une des parties dispense-t-il celui-ci de la signification du jugement aux autres parties. II.—Appel incident—La partie qui a formé opposition au jugement peut appeler incidemment au cours de son opposition. (Art. 357 du C.P.C.C.) I. Aucun acte ne peut remplacer la signification de jugement pour fixer la date à partir de laquelle commence à courir le délai de l'appel. La connaissance que la partie adverse peut avoir du jugement rendu contre elle par une voie autre que la signification régulière ne remplace nullement celle-ci.(21) En conséquence le délai d'appel ne commence à courir qu'à partir de la date de la signification du jugement, même au cas où l'une des parties en aurait interjeté appel, et ce tant que la partie à laquelle le jugement n'a pas été signifié n'a pas comparu. II. Si l'intimé ne comparait pas et que en appel, l'intimé qui a fait défaut peut, conformément à l'article 357 du C.P.C. appeler incidemment au cours de l'opposition qu'il aurait faite et demander l'annulation du jugement attaqué. En effet, l'opposition remet les parties dans la situation où elles étaient avant le prononcé du jugement par défaut.(22) (21) Trib. Beni-Souef (St. en App.) 4-3-1902 (B.O. 4/6/66). App. Caire 22-2-1916 (B.O. 17/7/75). App. Caire 30-10-1923 (Al Mohamah 7/4/235). App. Caire 15-1-1924 (Al Mohamah 4/7/495). App. Caire 20-3-1924 (B.O. 25/10/96). App. Caire 2-3-1925 (Al Mohamah 5/6/431). App. Caire 4-3-1928 (Al Mohamah 8/8/531). App. Caire 24-5-1928 (B.O. 28/8/117). App. Assiout 20-11-1929 (Al Mohamah 10/3/154). App. Caire 23-4-1930 (Al Mohamah 10/10/443). Contra. App. Caire 7-1-1932 (B.O. 33/8/198). Abdel Fattah el Sayed Bey, Précis de Procédure Civile p. 704, No. 699, éd. 1924. Abou-Heif Bey, Procédure Civile et Commerciale, p. 641 No. 1250, éd. 1915. V. aussi Note 21 p. 393 (arabe). (22) Comité de Surv. Jud. (N.G. No. 7/1900). App. Assiout 1932 (B.O. 33/7/164).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 501
صفحة 499
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٩–٥٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا