شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٧–٤٩٨

استئناف . ميعاده . سريان المدة من تاريخ اعلان الحكم بالنسبة للمعلن والمعلن اليه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٥٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٣٥٣ مرافعات على أن " الميعاد الذى يجوز الاستئناف فيه هو ستون يوما من يوم اعلان الحكم لنفس الخصم أو لمحله الأصلى أو المعين الخ " . والقانون لم يفرق فى هذه المادة بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه بل قضى بوجه عام أن الميعاد ستون يوما . فمن الواجب أن يكون هذا الميعاد واحدا بالنسبة للطرفين على السواء . واذا كانت الغاية من اعلان الحكم هو اعلام المعلن اليه به بطريقة رسمية فان هذا العلم يكون متوفرا من باب أولى بالنسبة لمن قام بهذا الاعلان . ولا محل اذن لأن ينتظر حتى يعلنه خصمه بالحكم من جانبه ليعلم به وهى طريقة ليس لها نتيجة عملية سوى كثرة الاجراءات بلا فائدة . ومعلن الحكم لا يضره هذا الرأى اذ له استعمال حقه فى المدة المقررة للخصمين . واذا تركها تنقضى دون أن يرفع استئنافا فتفسيره أنه لا يرى فى الحكم اجحافا بحقوقه . أما اذا استأنف خصمه فى آخر لحظة كان له الحق فى رفع استئناف فرعى (٢٠) .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaki el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Appel—Délai—Le délai court à partir de la signification du jugement à l'égard du réquerant et du signifié. (Art. 353 C.P.C.C.) L'article 353 C.P.C. édicte que « Le délai pour former appel sera de soixante jours à partir de la signification du jugement à personne ou au domicile réel ou élu. Le Code ne fait point de distinction, dans cet article, entre celui qui signifie le jugement et celui à qui il est signifié; il édicte d'une manière générale que le délai est de soixante jours. Il faut donc que ce délai soit le même à l'égard des deux parties. Si le but de la signification est de porter officiellement le jugement à la connaissance de celui auquel il est signifié, la partie qui a requis la signification doit à plus forte raison être considérée comme en ayant connaissance. Il n'y a donc pas de raison que cette dernière partie attende à son tour que son adversaire lui signifie le jugement pour être censée en avoir pris connaissance. Ce serait là un système n'ayant aucun effet pratique, et qui n'aboutit qu'à la multiplicité des formalités inutiles. De plus, l'opinion adoptée par la Cour de séans ne porte aucun préjudice à celui qui signifie le jugement. En effet, ce dernier peut user de son droit de faire appel dans le délai édicté pour les deux parties. S'il laisse s'écouler ce délai sans former son appel, son inaction doit être interprétée dans le sens qu'il considère le jugement comme juste à son égard. Si la partie adverse forme son appel au dernier moment, il aura alors le droit de former un appel incident.(20) (20) App. Cairo 1-3-1924 (B.O. 25/1/3). Trib. Cairo (St. en app.) 27-7-1925 (B.O. 26/10/115) Contra. App. Caire 19-1-1932 (B.O. 33/8/199). V. aussi Note 20 p. 391 (arabe)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 498
صفحة 497
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٧–٤٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا