شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٦

وقف . اخراج العقار من الملك بعقد بدل قبل إنشاء الوقف . عدم تسجيل عقد البدل . تسجيل حجة الوقف .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٨ - ٢ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٢٤ من قانون العدل والانصاف

المبادئ المستخلصة

الوقف نظام شرعى خاضع فى أحكامه للشريعة الاسلامية التى تقتضى لصحة الوقف أن يكون الواقف مالكا للعقار الموقوف . فاذا لم يكن الواقف وقت انشاء الوقف مالكا للعين الموقوفة بأن كان قد أخرجها من ملكه بعقد بدل فيكفى لنفاذ هذا البدل مجرد الإيجاب والقبول بصرف النظر عن قواعد التسجيل الحديثة . ولا محل إذن للفاضلة بين هذا البدل وحجة الوقف من جهة التسجيل وعدمه . لأن هذا البحث محله أن يكون الواقف مالكا للموقوف وقت إنشاء الوقف .

Résumé (Français)

MM. Elréby Aboul Ezz Bey (V. Prés.); Osman Naguib Bey, Taher Mohamed Bey (C.C.). Wakf—L'immeuble sort du patrimoine par un acte d'échange qui n'a pas été transcrit—Transcription de l'acte constitutif du wakf. Le wakf est une institution de droit musulman, soumise aux règles de ce droit qui posent comme condition à la validité du wakf que le constituant soit propriétaire de l'immeuble constitué en wakf. Si donc le constituant n'est point propriétaire de l'immeuble au moment où il le constitue en wakf, pour l'avoir fait sortir de son patrimoine par un acte d'échange, il suffit, pour considérer un tel échange comme exécutoire, que le consentement des deux parties ait eu lieu, sans tenir compte des règles modernes relatives à la transcription. Il n'y a donc pas lieu de rechercher auquel de ces deux actes—échange ou wakf—il faut donner la préférence par application des règles sur la transcription; car cette recherche ne peut avoir lieu que si le constituant était propriétaire de l'immeuble au moment où il a constitué le wakf.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 496
صفحة 496
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا