شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩١–٤٩٢

تنفيذ عقارى . الحجر على المدين بعد حكم نزع الملكية . هل يجب اتخاذ اجراءات البيع فى مواجهة القيم .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ — ٤ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اذا حكم بنزع ملكية عقار وبيعه جبرا فى مواجهة المدين . ثم حجر عليه واستمرت اجراءات البيع حتى صدر حكم مرسى المزاد . فليس للقيم أن يطلب بطلان تلك الاجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بحجة انها لم تحصل فى مواجهته . ذلك لأن القانون لم يوجب اعلان المدين بهذه الاجراءات اذ هى اجراءات تنفيذية محض لحكم نزع الملكية الواجب التنفيذ . فلا محل اذن لاتخاذها فى مواجهة القيم اذ لا محل لاعلانه الا حيث أوجب القانون اعلان المدين .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaki el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Exécution immobilière—Interdiction du débiteur prononcée après la date du jugement d'expropriation—La procédure de la vente devra-t-elle être dirigée contre le curateur ? Lorsqu'un jugement, rendu contradictoirement à l'égard du débiteur, ordonne l'expropriation et la vente forcée d'un immeuble et qu'à la suite l'interdiction de ce débiteur est prononcée, si la procédure de la vente est continuée jusqu'au jugement d'adjudication, le curateur ne saurait demander l'annulation de cette procédure y compris le jugement d'adjudication sous prétexte que cette procédure ne s'est pas déroulée contre lui ès-qualité. En effet, la loi n'impose pas l'obligation de signifier les actes de cette procédure au débiteur car il ne s'agit que d'une pure procédure d'exécution du jugement d'expropriation, qui est une sentence exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de signifier cette procédure au curateur car les seules significations à lui faire sont celles que la loi impose de faire au débiteur·

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 492
صفحة 491
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩١–٤٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا