شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٩–٤٩٠

بيع . بيع عين مفروزة من وارث يملك على الشيوع . هل يجوز للمشترى أن يطلب جعل ما اشتراه شائعا فى عموم التركة ؟

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

ان محل البيع يتحدد بما انعقد عليه نوعا ومقدارا ولا يكون للبيع من حكم إلا على ما تعين بالتعيين فى عقد البيع . فلو وقع البيع على عقار بالذات واستحق للغير جزء منه سواء كان شائعا أم مفروزا بطل البيع فى هذا الجزء ولا يكون للمشترى إلا حق الرجوع على البائع بطلب الفسخ أو ثمن المستحق والتعويضات ان كان له وجه . وبناء على ذلك إذا باع أحد الورثة جزءا مفروزا من التركة قبل حصول القسمة وحكم لباقى الورثة باستحقاقهم لنصيبهم على الشيوع فى الجزء المباع فلا يجوز للمشترى أن يطلب جعل ما اشتراه شائعا فى عموم أعيان التركة بحجة أن المبيع اليه من ضمن تركة المورث للبائع له . لأن اجابة هذا الطلب معناه دخول شريك للورثة فى أعيان لم يقع البيع عليها .

Résumé (Français)

M. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey Allam Mohamed Bey (C.C.). Vente—Vente d'un bien séparé par un héritier possédant par indivis—L'acheteur a-t-il le droit de demander que son achat porte sur une part par indivis sur toute la succession. L'objet de la vente se détermine, comme espèce et comme qualité, par la convention des parties. Ne fait donc partie de la vente que la chose identifiée au moyen de la désignation faite dans l'acte de vente, ainsi lorsque la vente a pour objet un immeuble déterminé et qu'une partie de cet immeuble est ensuite déclarée comme appartenant à un tiers soit à titre de lot séparé soit par indivis, la vente de cette partie est nulle et l'acheteur n'aura que le droit de recourir contre son vendeur soit pour demander la résiliation de la vente, soit pour réclamer la restitution du prix de la dite partie de l'immeuble et une condamnation à des dommages-intérêts s'il y a lieu. En conséquence, si un des héritiers vend une partie séparée d'une succession avant le partage de celle-ci, et qu'une décision de justice vient ensuite reconnaître aux autres héritiers des droits par indivis dans la partie vendue pour leurs quote-parts respectives dans l'héritage, l'acheteur n'a pas le droit de demander que son achat soit considéré comme portant par indivis sur toute la succession, sous prétexte que la chose à lui vendue fait partie de la succession de l'auteur de son vendeur. Car, en donnant à une telle demande une suite favorable, on donne aux héritiers un associé dans la propriété d'immeubles qui n'ont pas fait objet de la vente.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 490
صفحة 489
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٩–٤٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا