شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٨

مسئولية مدنية . هل مصلحة سكة الحديد ملزمة بحراسة المزلقانات ليلا ونهارا اتقاء لحوادث التصادم بالقطارات ؟

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ٤ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

القول بأن مصلحة سكة الحديد ملزمة بأن تقيم حراسا على جميع مزلقاناتها ليلا ونهارا اتقاء لحوادث التصادم بالقطارات انما يعد تدخلا فى شئونها الادارية المحضة . فاذا رأت أن تحرس بعض المزلقانات ليلا ونهارا نظرا لأهمية موقعها ولكثرة مرور القطارات منها . وأن تقيم على البعض الآخر حراسا مدة النهار فقط . فليس هناك من سلطة تجبرها على اتباع نظام آخر فى الحراسة . وهى أدرى بمقدار حركة المرور على كل مزلقان . فاذا رأت الاكتفاء بحراسة مزلقان نهارا . وبعد انصراف الحارس اجتازت المزلقان سيارة وهشمها القطار عند مروره فلا مسئولية قبل المصلحة فى هذا الحادث الذى تسبب فى وقوعه صاحب السيارة برعونته وعدم احتياطه . لأنه أخطأ فى اجتياز المزلقان قبل التحقق من خلو الطريق . فلا حق له فى مطالبة المصلحة بثمن السيارة . وعليه أن يتحمل نتيجة هذه المجازفة (١٦) .

Résumé (Français)

MM. Elsayed Mohamed Abdel Hady el Guiney Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Ahmed Mokhtar Bey (C.C.). Responsabilité Civile—L'Administration des Chemins de fer est-elle tenue de garder les passages à niveau nuit et jour pour prévenir les collisions avec les trains ? Ce serait une immixtion dans les affaires purement administratives de l'Administration des Chemins de fer que de soutenir que la dite Administration est tenue d'établir des gardiens sur tous les passages à niveau nuit et jour pour prévenir les collisions des trains. Si elle trouve utile de faire garder nuit et jour quelques-uns des passages à niveau à cause de l'importance de leur situation et du grand nombre de trains qui y passent, et de ne faire garder d'autres passages que pendant le jour seulement, aucune autorité ne peut forcer l'Administration à suivre un autre système de gardiennage surtout qu'elle connaît mieux que quiconque le mouvement de circulation sur chaque passage à niveau. S'il lui a apparu suffisant de faire garder un passage à niveau pendant le jour seulement et si après le départ du gardien, une automobile, traversant le dit passage, est entrée en collision avec un train qui l'a brisée, on ne saurait retenir la responsabilité de l'Administration des Chemins de fers du chef de cet accident, car c'est le conducteur imprudent de l'automobile qui en a été la cause faute d'avoir pris les précautions nécessaires, étant donné qu'il a traversé le passage à niveau sans s'assurer que la voie était libre. En conséquence il n'a pas droit au prise de l'automobile et il doit supporter les suites de son imprévoyance.(16)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 488
صفحة 488
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٨–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا