شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٥–٤٨٧

وقف . صدوره فى مرض الموت . ورثة غير موقوف عليهم . عدم إجازتهم الوقف . حكمه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٤ — ١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

حكم الشريعة الاسلامية فى الوقف الصادر فى مرض الموت أنه يبطل فيما زاد عن ثلث التركة ان لم تجزه الورثة سواء كان الموقوف عليه وارثا أم أجنبيا ويقسم ما زاد عن الثلث بين الورثة قسمة تمليك . أما اذا كان الوقف يخرج من الثلث وكان الموقوف عليه غير وارث صح الوقف ولو لم تجزه الورثة بخلاف ما اذا كان الموقوف عليه وارثا ولم تجز بقية الورثة فان الوقف يصح أيضا ولكنه لا ينفذ بل تقسم الغلة بين الموقوف عليهم وبين بقية الورثة على قدر ميراثهم من الواقف . فالورثة الغير الموقوف عليهم لهم أن يقتسموا الغلة مع الورثة الموقوف عليهم على قدر نصيبهم فى الميراث وليس لهم أن يطلبوا استلام العين مقابل حصتهم فى الأعيان الموقوفة التى تخرج من الثلث (١٥) .

Résumé (Français)

MM. M. Wahba Bey, M.A. Sourour Bey, S.S. Soliman Bey (C.C.). Wakf—Constitution durant la dernière maladie—Héritiers non-bénéficiaires—Non confirmation du wakf—Règle. Suivant les prescriptions du droit musulman, le wakf constitué pendant la dernière maladie est annulable pour tout ce qui dépasse le tiers du patrimoine du défunt s'il n'a pas été confirmé par les héritiers, qu'il soit constitué au profit d'un héritier ou d'un étranger. Tout ce qui dépasse le tiers du patrimoine sera partagé en toute propriété entre les héritiers. Si le wakf ne dépasse pas le tiers du patrimoine, et qu'il a été constitué au profit d'un étranger, il est valable, même s'il n'est pas confirmé par les héritiers. Au contraire, s'il est constitué en faveur d'un héritier le wakf reste valable, mais les revenus seront répartis entre tous les héritiers, chacun suivant sa quote part dans l'héritage sans avantage pour ceux au profit desquels le wakf a été constitué. Les héritiers non-bénéficiaires du wakf ont donc le droit de partager les revenus du wakf avec les héritiers au profit desquels le wakf a été constitué, chacun suivant sa quote part dans l'héritage. Mais ils ne peuvent réclamer en toute propriété une partie des biens comme étant l'équivalent de leur quote part dans les biens constitués en wakf qui ne dépassent pas les tiers.(15)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 487
صفحة 485
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٥–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا