شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٣–٤٨٤

رهن حيازة : (١) بيع العقار المرهون . عدم تسجيل عقد الشراء . أثره فى محاسبة الدائن المرتهن . (٢) غلة العقار . كيفية تقديرها .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ٤ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١ من قانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ ، ٥٤٥ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا باع المدين عقاره المرهون رهن حيازة ورفع المشترى دعوى الحساب على الدائن المرتهن طالب بها الحكم بشطب الرهن لاستهلاك الدين . فليس للدائن المرتهن أن يحتج على المشترى بعدم تسجيل عقد الشراء . لأن اثارة النزاع لعدم التسجيل يكون محله اذا تنازع الاثنان حقا عينيا على العقار يدعيه كلاهما لنفسه ويطعن الواحد منهما ضد الآخر بعدم تسجيل عقده . أما دعوى تصفية الحساب فالنزاع فيها يتعلق بحق شخصى بحت ، حل المشترى فيه محل المدين الراهن . فلا محل للاحتجاج عليه بعدم التسجيل . ٢ — علاقة الدائن المرتهن بمدينه الراهن ليست علاقة مستأجر بمؤجر حتى يؤخذ بأحكام الايجار ومنها سقوط الأجرة بالتقادم الخمسى . بل هى علاقة دائن بمدين اتفقا على وضع العقار تحت يد الدائن لاستغلاله على أن تحصل المحاسبة عند حلول الدين . ومحاسبة الدائن على الغلة لا يصح أن يكون أساسها أجر المثل لأنه أجر ظنى مأخوذ فيه بالقياس لا بالأمر الواقع . وانما تكون المحاسبة على ما دخل بالفعل فى ذمته من الغلة وان نقصت عن أجر المثل لأنه لا يلزم بالفرق الا اذا شاب الاستغلال شائبة غش أو خطأ جسيم فى حكمه .

Résumé (Français)

MM. Mohamed Moustapha Pacha (Prés.); Mohammed Kamel El Rashidy Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). Gage immobilier. I.—Vente de l'immeuble donné en gage—Non transcription de l'acte de vente—Effet sur l'action en reddition de compte contre le créancier gagiste. II.—Revenus de l'immeuble—Comment les évaluer. (Art. 1 de la loi No. 18 de 1923 et Art. 545 du C.C.) I. Si le débiteur vend l'immeuble donné en gage et que l'acheteur intente au créancier gagiste une action en reddition de compte demandant la radiation du gage pour amortissement de la dette, le créancier gagiste ne saurait exciper contre l'acheteur de la non-transcription de son acte d'achat. En effet, le moyen tiré de l'absence de transcription ne peut être invoqué que si la contestation entre les deux parties est relative à un droit réel sur l'immeuble revendiqué par chacune d'elles; c'est alors que l'une des parties exciper de la non-transcription de l'acte de l'autre partie. Mais dans l'action en reddition de compte, la contestation porte sur un droit purement personnel dans lequel l'acheteur est subrogé au débiteur qui a donné le gage. Il n'y a donc pas lieu de lui opposer la non-transcription de son titre. II. Les relations du créancier gagiste avec son débiteur ne sont pas des relations de locataire à bailleur, pour qu'on puisse leur appliquer les règles du bail, notamment la prescription quinquennale. Au contraire, ce sont des relations de créancier à débiteur ayant convenu de mettre l'immeuble entre les mains du créancier pour l'exploiter à son profit et rendre compte de cette exploitation à l'échéance de la dette. Dans cette reddition de compte, il n'y a pas lieu d'exiger que les revenus soient établis sur la base de la valeur locative des terrains semblables (agr-el-misl) car celle-ci est une valeur d'estimation établie par la comparaison et non par les faits. Le créancier-gagiste ne doit donc rendre compte que des revenus touchés effectivement par lui même s'ils sont au-dessous de la valeur locative des biens semblables, car il n'est tenu de parfaire la différence que si l'exploitation est entachée de dol ou d'une faute grave assimilable au dol.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 484
صفحة 483
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٣–٤٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا