شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٢

استئناف . قرار برفض التصديق على ورقة الصلح المقدمة للمحكمة . عدم جواز استئنافه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ — ٢ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٦٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا رفضت المحكمة اعتماد ورقة الصلح المقدمة اليها لأن أحد الخصمين طعن فى الصلح بأن وكيله السابق أجراه بطريق التدليس . فقرار المحكمة برفض التصديق على الصلح غير جائز استئنافه . لأن القرار ليس بحكم . ولأن التصديق لا يكون الا بناء على اتفاق الطرفين أمامها وبه تنتهى الخصومة . فرفض التصديق ليس فيه تعرض للموضوع ولا قضاء ببطلان الصلح . ولاشىء يمنع المتمسك به من تقديمه فى الدعوى كمستند صادر من خصمه وللمحكمة أن تفصل فى الطعن الموجه اليه (١٤) .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud el Margouchy Bey, Aly Zaki el Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Appel—Ordonnance refusant l'homologation de l'acte de conciliation présenté au tribunal—Inadmissibilité de l'appel contre cette ordonnance. (Art. 68 du C.P.C.C.) Si le tribunal refuse d'homologuer l'acte de conciliation qui lui est présenté pour la raison que l'une des parties l'a attaqué en soutenant que son ancien mandataire l'a fait frauduleusement, la décision du tribunal refusant d'homologuer cette conciliation ne peut faire l'objet d'un appel. En effet cette décision ne constitue pas un jugement et l'homologation ne peut avoir lieu que sur accord des parties devant le tribunal, accord qui termine le litige. Le refus de l'homologation ne constitue ni une décision touchant le fond, ni une sentence annulant la transaction; et rien n'empêche la partie qui excipe de cette transaction de produire l'acte au tribunal comme un document émanant de la partie adverse et c'est au tribunal de statuer sur les attaques dirigées contre le dit acte.(14)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 482
صفحة 482
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٢–٤٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا