شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٥–٤٧٨

تقادم : ( ١ ) دعوى الضمان . متى تبتدئ مدة السقوط . ( ٢ ) قطع المدة . انذار . حكمه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ — ٤ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٣٠٤ مدنى) ، (المادة ٨٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — قضت المادة ٣٠٤ من القانون المدنى بأنه «اذا كان الضمان واجبا ونزعت الملكية من المشترى فعلى البائع رد الثمن مع التضمينات» . على أن عبارة «نزعت الملكية» ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق المترتب على حكم قضائى باستحقاق المبيع للغير . بل ما يقوم مقام هذا الاستحقاق منه — مثل وجود المبيع فعلا تحت يد من يدعى الاستحقاق فيها . فحق المشترى فى رفع دعوى الضمان على البائع لايتوقف وجوده على صدور حكم قضائى بنزع ملكية المشترى من العقار المبيع . بل يكفى لوجود هذا الحق أن يحرم المشترى فعلا من المبيع لسبب سابق للبيع لم يكن له يد فيه أو فى مقدوره دفعه (١٢) . وفى هذه الحالة يكون مبدأ سريان التقادم المسقط لدعوى الضمان هو من وقت حصول المنازعة فى الملك . وليس من وقت صدور الحكم باستحقاق المبيع للغير . ٢ — ان القانون لا يعتبر مجرد الانذار قاطعا لمدة التقادم (١٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha, (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Prescription. I.—Action en garantie—Quand commence à courir le délai de prescription. (Art. 304 du C.C.) II.—Interruption de la prescription—Sommation—Effet. (Art. 82 du C.C.) I. Aux termes de l'article 304 du C.C. lorsqu'il y a lieu à garantie et qu'il y a éviction le vendeur doit la restitution du prix et des dommages-intérêts. Le terme arabe correspondant à « éviction » employé dans la rédaction arabe du code signifie également « expropriation ». Or, il ne faut point prendre ce terme « expropriation » dans une acception étroite. En effet, pour qu'il y ait lieu à garantie, il n'est pas nécessaire que la chose vendue ait été revendiquée par un tiers et que le tribunal la lui ait adjugée : il suffit qu'il se produise une éviction équivalente, telle que l'existence effective de la chose vendue entre les mains de celui qui la revendique. Le droit de l'acheteur à l'action en garantie contre le vendeur ne dépend donc point d'une décision judiciaire expropriant l'acheteur de l'immeuble vendue. Il suffit seulement pour l'existence de ce droit que l'acheteur soit effectivement privé de la chose vendue pour une raison antérieure à la vente et ne dépendant pas de sa volonté et qu'il lui était impossible d'empêcher.(12) Dans ce cas le délai de prescription de l'action en garantie commence à courir à partir de la date de la contestation de la propriété et non à partir de la date du jugement reconnaissant le droit de propriété au tiers. II. La loi ne considère point la sommation comme interruptive du délai de prescription.(13)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 478
صفحة 475
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا