شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٢

نقض . الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق . شرط قبوله .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢ — ٦ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١١ قانون محكمة النقض)

المبادئ المستخلصة

لأجل قبول الطعن المبنى على أن الحكم المطعون فيه فصل فى نزاع خلافا لحكم سابق — طبقا للمادة ١١ من قانون انشاء محكمة النقض — يجب أن يكون الموضوع الذى فصل فيه الحكمان واحدا . فاذا كان الحكم الموجه إليه الطعن صدر فيما التمسه رافع النقض من اعادة النظر فى حكم آخر لما ادعاه من وقوع غش من جانب الملتمس ضده أدى إلى التأثير فى رأى القضاة . واقتصر الحكم المطعون فيه على رفض الالتماس بناء على أنه لا أثر للغش فيما ادعاه الملتمس ضده من أن العين هى نفسها التى كانت محل النزاع القديم ، فالموضوع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه يغاير تماما موضوع الأحكام السابقة . ولا يمكن القول بأن الطعن يمتد أثره إلى الحكم الذى رفع عنه الالتماس وأصبح الآن غير قابل للطعن بطريق النقض .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Morad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation—Pourvoi basé sur le fait que le jugement attaqué a statué contrairement à une sentence précédemment rendue—Condition d'admissibilité. Art. 11 de la loi instituant une Cour de Cassation. Pour l'admissibilité du pourvoi prévu à l'article 11 de la loi instituant une cour de cassation et basé sur le fait que le jugement attaqué aurait statué contrairement à une sentence précédemment rendue, il faut que le litige ayant fait l'objet des deux sentences soit le même. En l'espèce le jugement attaqué avait statué sur une requête civile basée sur le motif qu'il y a eu dol personnel de la partie adverse de nature à influer sur la décision des juges. Ce jugement avait rejeté la requête civile pour le motif qu'il n'existe aucune trace de dol dans le fait, par le défendeur à la requête, d'avoir soutenu que l'immeuble litigieux est celui—la même qui avait fait l'objet de l'ancien litige. La Cour de Cassation a estimé que ce jugement avait statué sur un objet entièrement différent de l'objet des jugements précédents. L'on ne saurait soutenir que les effets du recours s'étendent au jugement contre lequel la requête civile avait été faite et qui est devenu actuellement non susceptible de pourvoi en cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 472
صفحة 472
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٢–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا