شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٩–٤٧١

إثبات . أهل الخبرة . وجوب دعوة الخصوم للحضور أمامه . جزاء المخالفة .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ٥ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٢٢٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٢٢٧ من قانون المرافعات وان أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون الا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة حكمها . فينبغى التفرقة بين مخالفتها بعدم اجراء أية دعوة ما للخصوم . وبين دعوتهم بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر . ذلك لأن مطلق الدعوة اجراء جوهرى قصد منه تمكين الخصوم من الحضور أمام الخبير للدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد اليه من الاجراءات اللازمة لتنوير الدعوى . فعدم حصول دعوة ما يترتب عليه بطلان أعماله . أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان الا اذا لم يطمئن القاضى الى أن الدعوة لم تبلغ إلى الواجب تبليغها إليه (١١) . وإذا تعدد الممثلون لخصم ما فلا تصح الدعوة الا لهم جميعا أو لمن يكون منهم متمكنا من الادلاء بدفاعه . فاذا كان لوقف ما ناظر عزلته المحكمة الابتدائية الشرعية ثم حكمت هيئة التصرفات الشرعية — أثناء قيام دعوى عزله أمام المحكمة العليا الشرعية — بضم ناظر مؤقت له وأذنته بالانفراد . ونفذ هذا الناظر حكم الضم جبرا على الناظر المعزول . فان الناظر المأذون بالانفراد هو الذى ينبغى إخطاره بالحضور .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V.-Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Preuve—Expert—Nécessité de convoquer les parties—Sanction. (Art. 227 du C.P.C.C.) Bien que l'article 227 du Code de Proc. Civ. et Comm. impose à l'expert l'obligation de convoquer dûment les parties, il n'a néanmoins prévu aucune sanction pour le cas d'inobservation de cette prescription. Il y a lieu de faire une distinction entre le cas où l'inobservation consiste dans l'absence totale de toute convocation aux parties, et le cas où cette inobservation consiste dans le fait de convoquer les parties par un moyen autre que la citation par exploit d'huissier. En effet la convocation, d'une manière absolue, est une formalité substantielle, parce qu'elle a pour but de permettre aux parties de se présenter devant l'expert afin de défendre leurs intérêts lors de l'accomplissement de la mission confiée à celui-ci et qui est nécessaire pour éclairer le procès. L'absence de toute convocation entraîne donc la nullité des travaux de l'expert. Quant à la convocation faite autrement que par citation par ministère d'huissier, elle n'entraîne la nullité des travaux de l'expert qu'au cas où le juge ne serait pas convaincu que la convocation a été notifiée à la partie à qui elle devait être adressée. Si l'une des parties a plusieurs représentants, la convocation ne sera régulière que si elle est faite à tous ces représentants ou tout au moins à ceux d'entre eux qui se trouvent en mesure de présenter leur défense. En conséquence, lorsque le nazir d'un wakf déterminé est révoqué par le Mehkémeh de première instance, que la Chambre des « Tassarroufat »,—au cours de l'appel du procès en révocation devant le Mehkémeh Suprême,—lui adjoint un nazir provisoire autorisant ce dernier d'agir tout seul, et que celui-ci exécute ce jugement par la force contre le premier nazir révoqué, c'est le nouveau nazir autorisé à agir seul qu'il y a lieu de convoquer pour se présenter devant l'expert.(11)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 471
صفحة 469
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٩–٤٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا