شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٥–٤٦٨

نقض وابرام — ما يقبل وما لا يقبل من أوجه الطعن : ( ١ ) عقود . سلطة محكمة الموضوع فى تفهم نصوصها . ( ٢ ) أسباب الحكم . التناقض . ( ٣ ) أعمال متنازع على قيمتها . سلطة المحكمة فى تقديرها . ( ٤ ) أدلة . سلطة المحكمة فى تقديرها . ( ٥ ) فوائد . رفض طلبها . عدم بيان السبب .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفهم نصوص العقود وما قصده العاقدان منها دون أن تتقيد بألفاظها وليس لمحكمة النقض أى رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت فى أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها الى الأخذ بما أخذت به فى قضائها ولماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد وماهى الظروف والملابسات التى رجحت لديها ماذهبت اليه (٨) . ٢ — مجرد التناقض بين أسباب الحكم أو بين الأسباب والمنطوق ليس مما يبنى عليه نقض الأحكام . ولكنه قد يكون من أسباب الالتماس بنص المادة ٣٧٢/٦ من قانون المرافعات . ٣ — لا نص فى القانون يلزم المحكمة بالاستعانة برأى خبير أو اتباع خطة معينة فى تقدير الأعمال المطروح أمامها تقديرها . ومع عدم وجود نص تكون المحكمة مطلقة السلطة فى تقدير ما يساويه المتر المكعب فى العمل المطروح أمامها بخبرتها الذاتية ومعلوماتها العامة دون الاستعانة بآخرين من الفنيين . على أن المحكمة اذا عينت خبيرا للتقدير لاتكون مقيدة قانونا بتقديره بل المرجع الأعلى لها فى الأخذ بما قدر الخبير أو بالزيادة على تقديره أو انتقاصه . ٤ — لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة وكفايتها أو عدم كفايتها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك (٩) . ٥ — اذا رفضت المحكمة الحكم بالفوائد المطلوبة ولم تبين لذلك من سبب كان حكمها مخالفا لنص المادة ١٠٣ مرافعات وتعين نقضه بالنسبة لهذا الطلب (١٠) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Cassation—Moyens admissibles et moyens inadmissibles. I.—Contrats—Pouvoir du tribunal de fond d'interpréter les contrats. II.—Motifs du jugement—Contradiction. III.—Travaux dont la valeur est contestée-Pouvoir du tribunal de les estimer. IV.—Preuves—Pouvoir du Tribunal de les apprécier. V.—Intérêts—Rejet de la demande—Le rejet n'est pas motivé dans le jugement. I. Il appartient souverainement au tribunal de fond d'interpréter les contrats pour connaître l'intention des parties contractantes sans se lier par le sens littéral des écrits. Dans cette interprétation le tribunal échappe au contrôle de la Cour de Cassation si dans les motifs de son jugement, il a indiqué son point de vue et les raisons qui l'ont décidé à adopter la solution à laquelle il s'est arrêté, pourquoi il s'est écarté du sens apparent des écrits et enfin quelles sont les circonstances et les faits concomitants qui ont formé sa conviction.(8) II. La simple contradiction entre les motifs du jugement ou encore entre les motifs et le dispositif même ne donne pas lieu à cassation du jugement mais pourrait permettre de l'attaquer par voie de requête civile aux termes de l'article 372/6 du C.P.C.C. (9) III. Aucun texte de loi n'oblige le tribunal à demander l'assistance d'un expert ou de suivre une méthode spéciale dans l'estimation des travaux qui sont soumis à son évaluation. En l'absence de texte, le tribunal évalue souverainement le prix du mètre cube dans les travaux soumis à son appréciation, en se basant sur l'expérience personnelle et ses connaissances générales, sans demander l'aide des hommes de l'art. Même si le tribunal nomme un expert pour faire l'estimation, il ne sera pas légalement lié par son évaluation. Le dernier mot appartient au tribunal, qui est libre d'adopter les conclusions de l'expert, d'augmenter le prix estimé par lui ou de le diminuer. IV. Le tribunal de fond est souverain dans l'appréciation des preuves sans que le contrôle de la Cour de Cassation puisse s'exercer sur lui.(10) V. Au cas où le tribunal rejetait la demande d'intérêts formulée sans indiquer les motifs de ce rejet, son jugement sera contraire aux prescriptions de l'article 103 du C.Pr.C.C. et devra être cassé dans la partie qui concerne cette demande.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 468
صفحة 465
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا