شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٩–٤٦٠

تزوير فى أوراق عرفية . اصطناع ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالى لمصلحة المصطنع أو لمصلحة أى انسان آخر . حكمه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

اذا اصطنع انسان ورقة بدين أو التزام ما على شخص خيالى لمصلحة نفسه أو لمصلحة أى انسان آخر . وأمضى هذه الورقة المصطنعة باسم خيالى لا وجود له . فمثل هذه الورقة المصطنعة قد خلقت معدومة لأن كل تعهد أو التزام يقتضى وجود تعاقد تكون الورقة دليلا عليه ووجود متعهد هو أحد طرفى العقد . فاذا كان العقد لا وجود له وكذا المتعهد فالورقة وهى الأداة الدالة على وجود العقد وعلى التزام هذا الملتزم هى ورقة يستحيل أن ينشأ عنها بذاتها ضرر لأى انسان فى الوجود . ولا يمكن عقلا أن يكون اصطناعها جريمة يعاقب عليها القانون . كل ما فى الأمر أن مثل هذه الورقة المخترعة اذا قدمها صانعها للغير موهما اياه بصحتها وابتز منه شيئا من ثروته أو حاول ذلك كان هذا الابتزاز أو محاولة الابتزاز نصبا أو شروعا فيه وسيلته الايهام بواقعة مكذوبة . أما الورقة ذاتها فلا يمكن قطعا اعتبارها ورقة مزورة (٦) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Zaki Berzi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Faux en écriture privée—Fabrication d'une reconnaissance de dette ou d'obligation par une personne fictive au profit de l'auteur de l'écrit ou au profit d'une autre personne—Règle. Si un individu fabrique une reconnaissance de dette ou d'obligation par une personne imaginaire à son profit ou au profit d'une autre personne et qu'il signe cet écrit d'un nom imaginaire n'ayant pas d'existence, une telle reconnaissance est radicalement nulle et inexistante, car tout engagement ou obligation suppose l'existence d'une convention dont l'écrit est la preuve, ainsi que l'existence d'une personne qui s'engage et qui est l'une des parties contractantes. Si donc la convention n'a pas d'existence et que la partie qui s'engage n'a pas également d'existence, l'écrit qui constitue la preuve de l'existence de la convention et de l'obligation est un document qui ne peut en lui-même porter préjudice à personne, et l'on ne peut concevoir raisonnablement que sa fabrication constitue un délit puni par la loi. L'usage d'un tel écrit fabriqué de toutes pièces pourrait tout au plus être considéré,—si l'écrit était produit par son auteur dans le but de se faire remettre tout ou partie de la fortune d'autrui,—comme une manœuvre frauduleuse de nature à faire croire à l'existence d'un fait faux, constituant une escroquerie ou une tentative d'escroquerie. Quant à l'écrit lui-même l'on ne saurait le considérer comme un écrit faux.(6)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 459
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٩–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا