شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٧–٤٥٨

نصب . الأعفاء المنصوص عليه بالمادة ٢٦٩ ع لا ينطبق على من يسرق متاعا من والده ويبيعه لآخر .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٢
المواد
(المواد ٢٦٩ و ٢٩٣ عقوبات — ٨٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الابن الذى يسرق متاعا لوالده ثم يبيعه لشخص حسن النية — على أنه مالك لما باع — اذا كان ينجو من العقاب عن السرقة بحكم المادة ٢٦٩ عقوبات فان فعلته الثانية توقعه تحت حكم المادة ٢٩٣ عقوبات باعتبار أنه باع ما لا يملك . وجريمة النصب واقعة على شخص غريب عنه وهو المشترى لأنه يعرض ماله للضياع اذا لم يستطع اثبات الشراء فى سوق عام أو اثبات أن البائع يتجر فى مثل هذه السلعة التى اشتراها منه . فالضرر واقع على المشترى أو أنه محتمل الوقوع على الأقل (٥) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Labib Attia Bey, Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Escroquerie—L'exemption édictée à l'article 269 ne s'applique pas à celui qui vole un bien à son père et le vend à autrui. (Arts. 269-293 C.P.—87 C.C.) Le fils qui vole un bien à son père puis, se faisant passer pour le propriétaire, vend ce bien à un acquéreur de bonne foi,—s'il échappe à l'application de la peine du vol, aux termes de l'article 269 C.P.—son second acte le place sous le coup de l'article 293, pour avoir vendu ce qui ne lui appartient pas. Ici, la victime d'escroquerie est une personne qui est étrangère au fils. Il s'agit en effet de l'acheteur, qui s'expose à perdre son bien s'il n'arrive pas à prouver qu'il a acheté la chose dans un marché public ou que le vendeur était un marchand qui en faisait le commerce. Il y a donc préjudice à l'encontre de l'acheteur, ou tout au moins un préjudice éventuel.(5)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 458
صفحة 457
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا