شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٦

هتك عرض . ملامسة كل ماله مساس بالعورات . اخلال بحياء المجنى عليها العرضى . حكمه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ١/٢٣١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان كل مساس بما فى جسم المجنى عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر فى نظر القانون هتكا للعرض . فاذا طوق المتهم كتفى المجنى عليها بذراعيه وضمها اليه فهذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجنى عليها ويمس منه جزءا هو لا ريب داخل فى حكم العورات . وفى هذا ما يكفى لادخال الفعل المنسوب الى المتهم فى عداد جرائم هتك العرض . فمن الخطأ اذن اعتباره من قبيل الفعل الفاضح (٤) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Attentat à la pudeur—Attouchement aux parties cachées—Outrage à la pudeur de la victime—Règle. (Art. 231/1 du C.P.) Tout attouchement à une des parties du corps de la victime considérées comme « parties cachées » constitue, aux yeux de la loi, un attentat à la pudeur. Si donc l'inculpé a entouré de ses bras les épaules de la victime et l'a serrée contre lui, ce fait comporte un rapprochement du corps de l'inculpé au corps de sa victime et un attouchement à une des parties du corps de celle-ci qui constituent incontestablement des parties cachées. Cela suffit pour faire rentrer le fait attribué à l'inculpé dans la catégorie des attentats à la pudeur. En conséquence, c'est une erreur de considérer ce fait comme un simple outrage à la pudeur.(4)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 456
صفحة 456
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٦–٤٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا