شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٣–٤٥٥

سب علنى خادش للناموس والاعتبار ولكنه غير مشتمل على اسناد عيب معين . حكمه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
(المادتان ٢٦٥ و ٣٤٧ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

إن القاعدة الفرنسية المقررة بقانون الصحافة الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٨١٩ لاتعتبر السب جنحة الا بشرطين — الأول أن يكون علنيا والثانى أن يكون فيه اسناد عيب معين . فاذا انعدم أحد الشرطين كان السب مخالفة . على أن الشارع المصرى لم يقتصر على ايجاب هذين الشرطين بل أضاف اليهما مايفيد أن السب الذى هو جنحة يتحقق أيضا بتوجيه مايخدش الناموس والاعتبار بأى كيفية كانت توجيها علنيا وان لم يكن فيه اسناد عيب معين . فهذه الاضافة مقصودة للشارع المصرى . والتوسيع الذى أتت به فى نطاق الجنحة يعتبر أنه تخصيص للنص المحدد لنطاق المخالفة الواردة بالمادة ٣٤٧ . وعليه اذا كان المتهم قد سب المجنى عليه علنا بقوله «اطلع بره يا كلب» فمثل هذه العبارة الخادشة للناموس والاعتبار تجعل الواقعة جنحة لامخالفة ولو أن السب غير مشتمل على اسناد عيب معين (٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Zaki Berzi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Injure publique portant atteinte à l'honneur ou à la considération, mais ne renfermant pas l'imputation d'un fait précis—Règle. (Arts. 265 et 347 C.P.) La règle du droit français, énoncée dans la loi du 17 mai 1819 sur la presse, ne considère les injures comme un délit que moyennant deux conditions: la première, qu'elle soient publiques; la deuxième qu'elles renferment l'imputation d'un vice déterminé. Si l'une de ces deux conditions fait défaut, les injures constituent une contravention. Le législateur égyptien ne s'est pas contenté de ces deux conditions ; il y a ajouté que les injures publiques qui portent d'une manière quelconque atteinte à l'honneur ou à la considération sans même renfermer l'imputation d'un vice déterminé sont des délits. Cette addition a été voulue par le législateur égyptien, l'extension qu'il donne ainsi au délit doit être considérée comme une restriction de la contravention prévue à l'article 347. Si donc le prévenu a injuré publiquement la victime en lui disant « Sors d'ici, chien ! » Cette expression, qui porte atteinte à l'honneur et à la considération, fait que l'affaire constitue un délit et non une contravention, bien que les injures ne renferment pas l'imputation d'un vice déterminé.(3)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 455
صفحة 453
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا