شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥١–٤٥٢

( ١ ) زنا . تلبس . المراد به . ( ٢ ) زنا . الأدلة التى تقبل على الزانى . سلطة محكمة الموضوع فى التقدير . ( ٣ ) رشوة . الشروع فيها . وعد الراشى باعطاء كل ما يملك .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ٤ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٢٣٨ عقوبات) ، (المادة ٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — ان القانون انما أراد بحالة التلبس التى أشار اليها فى المادة ٢٣٨ عقوبات أن يشاهد الشريك والزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا . فاذا عنى الحكم بيان أن الزوج فاجأ المتهم خالعا ملابسه الخارجية ولباسه ومختفيا تحت مقعد فى غرفة مظلمة بينما كانت الزوجة فى حالة اضطراب وكانت تتظاهر بادئ الأمر بالنوم عند دخول زوجها ومفاجأته لهما . كان هذا البيان كافيا لاعتبار أنهما ضبطا فى حالة التلبس التى عنتها المادة ٢٣٨ عقوبات من الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا (١) . ٢ — متى بين الحكم الوقائع التى استظهر منها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلمحكمة الموضوع كامل الحرية فى استنتاج ما ترى استنتاجه من هذه الوقائع . فاذا قدرت المحكمة أن جريمة الزنا قد وقعت بالفعل وكانت الوقائع تحتمل ذلك فلا يمكن الاعتراض عليها بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعا فى جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما تملكه محكمة الموضوع ولا وجه للاعتراض عليها فيه (٢) . ٣ — اذا كان المنسوب الى المتهم بالحكم ينحصر فى أنه وعد عسكريا باعطائه كل ما يملك ان هو أخلى سبيله فهذا البيان لايفيد أن هناك شروعا جديا فى اعطاء رشوة . اذ المتهم لم يعرض فيه شيئا معينا على العسكرى . أما قوله بأنه سيعطيه كل ما يملك فقول أشبه بالهزل منه بالجد .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.): Mohamed Labib Attia Bey, Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). I.—Adultère—Flagrant délit—En quoi il consiste. II.—Adultère—Preuves admises contre le prévenu—Pouvoir du tribunal de fond dans l'appréciation. (Art. 238 du C.P.) III.—Corruption—Tentative—Promesse du corrupteur de donner tout ce qu'il possède. (Art. 96 du C.P.) I. Le flagrant délit visé par l'article 238 du C.P. consiste dans le fait que le complice et la femme adultère ont été vus dans des circonstances qui ne laissent raisonnablement aucun doute que le délit d'adultère a été effectivement commis. Si le jugement a eu soin d'indiquer que le mari a surpris le prévenu déshabillé et sans caleçon, caché sous un siège dans une chambre obscure, alors que la femme se trouvait dans un état de trouble et feignait au début d'être endormie au moment où son mari les a surpris, ces indications sont suffisantes pour considérer que les deux complices ont été surpris en l'état de flagrant délit, état que l'article 238 du C.P. énumère parmi les preuves admises contre le prévenu du délit d'adultère.(1) II. Lorsque le juge mentionne dans sa sentence les faits qui lui ont permis de conclure à l'existence du flagrant délit et que ces faits sont réellement suffisants pour permettre d'en tirer une telle conclusion, le tribunal de fond est souverain dans l'appréciation des faits et des conséquences qu'il peut en tirer. Si donc le tribunal a jugé que l'infraction d'adultère a été effectivement consommée et que les faits permettent de faire cette déduction, l'on ne peut lui objecter que les faits ne constituent qu'une tentative d'adultère, car cette appréciation appartient souverainement au tribunal de fond.(2) III. Si le fait retenu dans le jugement à la charge de l'inculpé est celui d'avoir promis à l'agent de police de lui donner tout ce qu'il possède s'il le laisse en liberté, ce fait ne constitue point une tentative sérieuse de corruption, car l'inculpé n'a point offert de donner à l'agent de police quelque chose de déterminé. Quant à la promesse de lui donner tout ce qu'il possède, elle doit être considérée comme une plaisanterie plutôt qu'une déclaration sérieuse.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 452
صفحة 451
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥١–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا