شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٨

خيانة الأمانة . تسليم الشىء على سبيل الوديعة . التزام المودع لديه برده بعينه .

العدد
العدد الثامن
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
(المادتان ٢٩٦ عقوبات ، ٤٨٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

التزام المودع لديه برد الشىء بعينه عند طلبه شرط أساسى فى وجود عقد الوديعة طبقا لأحكام المادة ٤٨٢ من القانون المدنى . وبناء عليه اذا كان الثابت أن القطن الذى اعتبر المتهم مبددا له قد سلم الى محلجه بمقتضى علوم وزن ذكر بها أنه ( لايجوز لحامل هذا القطن طلب القطن عينا ) فهذه العبارة صريحة فى نفى تسليمه على سبيل الوديعة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Zaki Berzi Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmed Amin Bey (C.C.). Abus de confiance—Remise de la chose à titre de dépôt—Obligation du dépositaire de la restituer en nature. (Arts. 296 du C.P. et 482 du C.C.) L'obligation du dépositaire de rendre la chose en nature à première réquisition est une condition fondamentale de l'existence du contrat de dépôt, en conformité de l'article 482 du C.C. Si donc il est établi que le coton que l'inculpé est accusé d'avoir détourné a été consigné à son usine d'égrenage contre des reçus de pesage sur lesquels figure la mention suivante « Le porteur ne peut réclamer le coton en nature » cette mention prouve à l'évidence que le coton n'a pas été remis à titre de dépôt.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 448
صفحة 448
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٨–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا