شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٥–٤٤٧

تزوير · القصد الجنائى · نية الغش

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة دكرنس الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٢
المواد
المــادة ١٨١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا حضر شخص أمام كاتب التصديقات بالمحكمة ووقع على عقــد بدل وعلى دفتر التصديقات باسم أحد المتعاقدين وبعلمه وعلم المتعاقدين معه فلا جريمة فى الأمر . لأن تغيير الحقيقة وحده غير كاف لتوفر القصد الجنائى فى التزوير بل يشترط أن يكون التغيير مصحوبا بنية الغش (٣٠) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DIKERNESS CHAMBRE CRIMINELLE 6-1-1932 M. Ismail Zohdy (J.) Faux — Intention criminelle — Intention frauduleuse. (Art. 181 C.P.) Si un individu comparaît au tribunal devant le commis aux légalisations et appose comme signature sur un acte d'échange et sur le registre de la légalisation, le nom d'un des contractants, ce dernier et les autres contractants étant au courant de cette circonstance, le fait ne constitue pas une infraction. Car le fait de dénaturer la vérité n'est pas suffisant pour établir l'existence de l'intention criminelle dans le cas de faux; il faut en outre que l'altération de la vérité soit accompagnée d'une intention frauduleuse.(30)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 447
صفحة 445
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا