شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٣–٤٤٤

تقادم مسقط : ( ١ ) تعهد أحد الشريكين بعد تصفية الشركة بدفع ماعليه للآخر · هل يجرى على هذا التعهد حكم الأوراق التجارية ؟ ( ٢ ) شركة · تصفيتها · دعاوى الدائنين قبل الشركة، ودعاوى الشركاء قبل بعضهم · المدد المقررة لسقوطها

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة دمياط الجزئية
التاريخ
١٠ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المــادة ١٩٤ تجارى — المــادة ٦٥ تجارى

المبادئ المستخلصة

١ — ان الدعاوى التى يسقط الحق فى اقامتها بمضى خمس سنين بمقتضى المــادة ١٩٤ من قانون التجارة هى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية المبينة بهذه المــادة . أما اذا كانت الدعوى المرفوعة بمقتضى ورقة تتضمن تصفية أعمــال الشركة وتعهــد أحد الشريكين للآخر بأن يدفع له ما ظهر عليه بعد التصفية فمثل هذا التعهد لا ينطبق عليه حكم المــادة ١٩٤ (٢٨) ٢ — قضت المــادة ٦٥ من قانون التجارة بأن كل ما نشأ عن أعمــال الشركة من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بالتصفية يسقط الحق فى اقامته بمضى خمس سنين من التاريخ المبين بهــا . وحكم هذه المــادة مقصور على دعاوى الدائنين قبــل هؤلاء الشركاء . ولا يسرى على دعاوى أعضاء الشركة قبل بعضهم بعضا اذ أن مدة التقادم المسقط لها هى خمس عشرة سنة (٢٩)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMIETTE. 10-3-1932 M. Ahmed Fouad (J.) Prescription extinctive. I. Engagement pris par l'un des associées, après la liquidation de la société, de payer à l'autre ce qu'il lui doit. Les règles relatives aux effets de commerce sont-elles applicables à cet engagement ? (Art. 194 C.Co.) II. Société — Liquidation — Actions des créanciers contre les associés et actions des associés les uns contre les autres — Délais de prescription. (Art. 64 C.Co.) I. Les actions qui se prescrivent par cinq ans, aux termes de l'article 194 du C. Co., sont les actions qui concernent les effets de commerce énoncés à cet article. Mais si l'action est intentée sur la base de l'acte de liquidation de la société et l'engagement pris par l'un des associés de payer à l'autre ce qu'il lui doit d'après la dite liquidation, l'article 194 n'est pas applicable à cet engagement.(28) II. L'article 65 du C. Co. édicte que toute action à raison des affaires de la société contre les associés non liquidateurs sera prescrite par cinq années à partir de la fin de la société. La règle qu'énonce cet article ne s'applique qu'aux actions des créanciers contre les associés. Mais elle ne s'applique point aux actions des associés entre eux, car le délai de la prescription dans ce cas est de quinze ans.(29)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 444
صفحة 443
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٣–٤٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا