شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٢

وكالة · توكيل بالبيع · وضــع شروط فى عقــد البيع تربط الموكل بالتزامات خاصة · حوالة · ضمان المحيل سداد الدين

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — الدائرة المدنية والاستئنافية
التاريخ
١٤ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المــادتان ٥١٥ و ٣٥١ مدنى

المبادئ المستخلصة

نصت المــادة ٥١٥ من القانون المدنى على أن التوكيل الخاص لا يترتب عليه إلا الإذن للوكيل بإجراء الأعمال المبينة فى التوكيل وتوابعها الضرورية . فليس للوكيل بالبيع أن يدرج فى العقد شروطا تربط موكله بالتزامات أكثر ممــا أوجبه القانون بغير تفويض خاص . وبمــا أن الضمان الوحيــد فى الحوالة المنصوص عليــه بالمــادة ٣٥١ مدنى هو ضمان وجود الدين وقت البيع فليس للوكيل أن يجعل موكله ضامنا ليسار المدين إلا اذا خول هذا الحق صراحة فى التوكيل (٢٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE CHEBIN EL KOM CHAMBRE DES APPELS CIVILS 14-3-1932 MM. Ahmed Safwat Bey (Prés.) ; Fahmi Soliman, Mohamed Azmy (J.J.) Mandat—Mandat de vente—Insertion dans le contrat de vente de conditions qui imposent au mandant des obligations autres que ses obligations légales — Cession—Garantie, par le cédant, de la solvabilité du débiteur. (Arts. 515 et 351 C.C.) L'article 515 du C.C. édicte que le mandat spécial ne donne pouvoir que d'agir dans les affaires qu'il spécifie et leurs conséquences nécessaires. Par conséquent, le mandataire à la vente n'a pas le droit d'insérer dans l'acte de vente des conditions qui imposent à son mandant des obligations autres que ses obligations légales, à moins de justifier de pouvoirs spéciaux. Etant donné que la seule garantie imposée par l'article 351 du C.C., dans le cas de cession de créance, c'est la garantie de l'existence du droit cédé au moment de la vente, le mandataire n'a pas le droit de faire garantir à son mandant la solvabilité du débiteur, à moins d'une stipulation expresse dans la procuration.(27)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 442
صفحة 442
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٢–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا