شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٣٠–٢٣٥

فى التعهدات وفى السبب الغير الصحيح وفى التعهد بعدم الدخول فى مزايدة عمومية

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم ٨ فبراير سنة ١٩٠٠
المواد
قانون مدنى (المادة ٩٤) وقانون العقوبات (المادة ٣١٨)

المبادئ المستخلصة

التعهد المبنى على امتناع شخص من الدخول فى المزايدة فى بيع ملك للغير يعتبر مبنيا على سبب غير صحيح ومن ثم يكون باطلا ولو كان الفعل لا يدخل تحت أحكام المادة ٣١٨ من قانون العقوبات التى نصت على تعطيل المزادات

Summary (English)

FALTAS NAKHLA v. EL SAYED ISMAIL ALY (C.C. Art. 94 — P.C. Art. 318.) — Obligation—Illegal consideration—Undertaking not to bid at public auction. An obligation, for which the consideration is an undertaking by the other contracting party not to bid at a sale by public auction of certain property, is to be considered as founded on an illegal consideration and therefore as void ab-initio (C.C. Art. 94), even though the transaction does not constitute a criminal offence within the terms of Art. 318 P.C., which punishes certain forms of interference with the freedom of bidding at public auctions.

Résumé (Français)

FALTAS NAKHLA contre EL SAYED ISMAIL ALY (C. C. art. 94 ; C. P. art. 318.) — Obligation — Cause illicite — Engagement de ne pas intervenir dans une adjudication publique. Doit être considérée comme ayant une cause illicite et est, par conséquent, inexistante (art. 94 du C.C.), l'obligation qui a pour cause l'engagement pris par le bénéficiaire de cette obligation de ne pas intervenir aux enchères d'un bien mis en adjudication publique, quoique le fait ne tombe pas sous l'application de la loi pénale (C.P., art. 318) qui punit les entraves aux enchères publiques.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 230

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا