شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٠–٤٤١

دعوى أبطال التصرفات · الحكم بابطال تصرف المدين · أثره بالنسبة للمتعاقدين

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
٢٥ / ٢ / ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

ان دعوى ابطال التصرفات (الدعوى البولسية) لايستفيد منها — على الرأى الراجح — إلا الدائن الذى رفعها وحصل على حكم بابطال تصرف مدينه . أما بالنسبة للمدين والمشترى فالعقــد يبقى قائما . وليس للمدين اذا عدل الدائن عن التمسك بالحكم أن يتصرف فى الشىء المبيع اعتمادا على أن العقد قد زال من الوجود بمقتضى ذلك الحكم (٢٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 25-2-1932 MM. Ahmad Fouad, Mohamed Korra, Mohamed Naguib Ahmed Action paulienne — Jugement déclarant nulle une aliénation faite par le débiteur — Effet à l'égard des contractants. L'action oblique ou paulienne ne profite—suivant l'opinion qui a prévalu—qu'au créancier qui l'a intentée et a obtenu un jugement déclarant nulle l'aliénation faite par son débiteur. Dans les relations du débiteur avec son acheteur, l'acte reste debout. Le débiteur n'a pas le droit,—même si le créancier ne veut plus se prévaloir de son jugement,—d'aliéner la chose vendue sous prétexte que l'acte n'existe plus, à la suite du susdit jugement.(26)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 441
صفحة 440
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٠–٤٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا