شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٩

استبدال · تعهد بدفع نفقة شرعية · اختصاص المحاكم الأهلية بنظر النزاع القائم على تنفيذ هذا التعهد

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣٠ — ٣ — ١٩٣٢
المواد
المــادتان ١٨٦ — ١٨٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

تعهد الزوج بدفع مبلغ معين شهريا الى زوجته كنفقة لابنتهما يترتب عليه استبدال لدين النفقة الشرعى بتعهد مدنى واجب الأداء الى أن يصــدر حكم من الجهة المختصة باسقاط النفقة . فالمحاكم الأهلية مختصة بنظر النزاع القائم على تنفيذ هذا التعهد المدنى .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 30-3-1932 MM. Kamel Ibrahim Bey (Vice-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey Allam Mohamed Bey (C.C.) Novation — Engagement de payer une pension alimentaire — Compétence des tribunaux indigènes pour connaître du litige relatif à l'exécution de cet engagement. (Arts. 186 et 187 du C.C.) L'engagement du mari de payer une somme déterminée à sa femme comme pension alimentaire de leur fille opère une novation de l'obligation: celle-ci, au lieu d'être une « Charéi » de pension alimentaire, devient un engagement civil qui doit être exécuté jusqu'à ce qu'une décision de l'autorité compétente soit rendue pour faire cesser la dite pension. Les tribunaux indigènes sont donc compétents pour connaître du litige relatif à l'exécution de cette obligation civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 439
صفحة 439
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٩–٤٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا