شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٧–٤٣٨

استئناف · انذار المستأنف بقيد استئنافه فى ثمانية أيام : (١) عدم اشتمال الانذار على بيان محل اقامة المستأنف والاكتفاء ببيان محله المختار · لا بطلان فى الانذار · (٢) رفض المحل المختار استلام الانذار · تسليمه إلى المحافظة · جوازه · اعادة اعلانه بقلم كتاب · عدم وجوبه

العدد
العدد السابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ — ١ — ١٩٣٢
المواد
المواد ٣ و ٢٦٣ و ٣٦٤ مرافعات — المــادتان ٣٦٤ و ٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — الأصل ان كل اعلان يجب أن يبين به محل إقامة المعلن اليه لاعلانه فيه طبقا للمــادة ٣ من قانون المرافعات . غير أن القانون أجاز فى بعض أحوال أن يحصل الاعلان بالمحل المختار كاعلان صحيفة الاستئناف والانذار بقيده فى ثمانية أيام ( ٣٦٤ و ٣٦٥ مرافعات ) . وفى هــذه الأحوال يقوم بيان المحل المختار مقام محل الاقامة الأصلى . وليس بلازم أن يبين المحلان معا فى الورقة الواحدة . فعدم اشتمال الانذار بقيد الاستئناف فى ثمانية أيام على بيان محل إقامة المستأنف لايترتب عليه بطلان الانذار . ٢ — اذا اتخذ المستأنف محلا مختارا عينه فى صحيفة الاستئناف . ثم رفض صاحب المحل المختار أن يستلم الانذار بقيد الاستئناف فى ثمانية أيام بحجة أنه ليس وكيلا عن المستأنف . كان اعلان الانذار فى المحل المختار صحيحا . ولم يعدُ المحضر الواجب القانونى فى تسليم الصورة إلى المحافظة طبقا لأحكام المــادة ٧ من قانون المرافعات . والمستأنف ضده ليس مطلوبا منه بعد هذا الرفض أن يعيد اعلان الانذار إلى قلم الكتّاب . لأن هذا انما يكون محله عند عدم اتخاذ المستأنف محلا مختارا له بالبلدة التى بها مركز محكمة الاستئناف (٢٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 12-1-1932 MM. El Sayed Mohamed Abdel Hady el Guindy Bey, Aly Heidar Higazy Bey, Ahmed Moukhtar Bey (C.C.) Appel—Sommation à l'appelant d'avoir à enrôler dans les huit jours. I. La sommation ne contient l'indication du domicile réel de l'appelant et se limite à indiquer le domicile élu — Pas de nullité dans la sommation. (Arts. 3, 363, 364 C.P.C.C.) II. Refus de recevoir la sommation au domicile élu — L'exploit est signifié au Gouvernorat — Admissibilité — Signification une autre fois au greffe —Non obligatoire. (Arts. 7 et 364 du C.P.C.C.) I. En principe, tout acte signifié par les huissiers doit contenir l'indication du domicile de la partie à laquelle la signification est faite et où cette signification doit être faite, en conformité de l'article 3 du C.P.C.C. La loi a cependant permis dans certains cas de signifier les actes au domicile élu, comme la signification des actes d'appel et la sommation d'avoir à enrôler l'appel dans les huit jours. (arts. 364 et 365 du C.P.C.C.). Dans ces cas, l'indication du domicile élu remplace celle du domicile réel et il n'est pas nécessaire d'indiquer les deux domiciles à la fois. Si donc, la sommation d'avoir à enrôler l'appel dans les huit jours ne contient pas le domicile réel de l'appelant, aucune nullité de la sommation n'en découlera. II. Si l'appelant fait élection de domicile et qu'il l'indique dans son acte d'appel, et que le maître de ce domicile refuse ensuite de recevoir la sommation d'avoir à enrôler dans les huit jours sous prétexte qu'il n'est pas mandataire de l'appelant, la signification de la sommation qui est faite dans ce domicile est valable. L'huissier qui remet au Gouvernorat la copie d'une telle signification en conformité de l'article 7 du C.P.C.C. n'aura pas transgressé ses obligations légales. Après ce refus, l'intimé n'est point tenu de signifier une autre fois la sommation au greffe, car cette signification n'est éxigée que si l'appelant ne fait point élection de domicile dans la ville où siège le tribunal d'appel (24).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا